المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
من صامت قبل التتحقق من الطهر.الحكم.والواجب
من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) من صامت قبل التتحقق من الطهر.. الحكم.. والواجب السؤال في الفتوى رقم: 305713، قلتم: وأما الصيام: فهو صحيح، لأن الاغتسال من الحيض ليس شرطا في صحته ـ ولكن السؤال لم يكن عن الاغتسال من الحيض بعد الطهر، بل كان عن عدم التحقق من الطهر بتتبع المكان، كما ذكر في الفتوى رقم: 236947، ففي هذه الحالة هل على المرأة إعادة ما صامته بسبب عدم تتبع المكان؟ أم تعذر بسبب الجهل؟. وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل بقاء الحيض، ومن صامت قبل أن تتحقق من الطهر، فإن صومها لا ينعقد، لحصول الشك في طهرها، ومن ثم فعليها إعادة ذلك اليوم الذي لم تتحقق من حصول الطهر فيه قبل طلوع الفجر، ولا تعذر بجهلها عند الجمهور، وقد سئل العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت، فإذا هي طاهرة هل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟ فأجاب: صيامها غير منعقد، ويلزمها قضاء ذلك اليوم، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها، وهذا يمنع انعقادها. اهـ. المصدر: إسلام ويب |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|