صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-03-2021, 04:37 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,437
افتراضي صبغ المرأة لشعرها تزيناً لزوجها

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )

صبغ المرأة لشعرها تزيناً لزوجها


السؤال:
امرأة تصبغ شعرها لزوجها ما هو رأيكم؟

الجواب:
الصبغ إن كان بالحناء أو بالزعفران أو نحو ذلك لا بأس، أما صبغ الشيب
بالسواد فلا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك ولم يفصل لم
يقل: (هذا للنساء أو للرجال) بل عمم، قال صلى الله عليه وسلم:

( غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد )

وقال:

( يأتي في آخر الزمان قومم يخضبون بالسواد
كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة )
رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح، والأول رواه مسلم
في الصحيح في قصة والد الصديق لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه
وسلم يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، قال صلى الله عليه وسلم:

( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد )
وفي لفظ:

( واجتنبوا السواد )

فهذا يعم الرجال والنساء، فإذا كانت المرأة فيها شيب تغير بغير السواد.
نعم.

المقدم: سمعت من بعضهن أن هناك حناء أسود سماحة الشيخ؟

الشيخ: لا بد أن يكون الخضاب ليس بأسود، الحناء الذي يجعل الخضاب
أحمر أو بين الحمرة والسواد، أما إذا وجد شيء يجعله أسود فلا؛
لأن هذا هو المنهي عنه.
المقدم: حتى وإن سمي حناء؟
الشيخ: وإن سمي حناء. نعم.

المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات