صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-21-2011, 11:44 AM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي المحلل والمحلل له

المحلل والمحلل له

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

صح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه
أن رسول الله لعن المحلل والمحلل له
قال الترمذي والعمل على ذلك عند أهل العلم منهم عمر بن الخطاب
وعثمان بن عفان و عبدالله بن عمر وهو قول الفقهاء
من التابعين ورواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه أيضا
بإسناد صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما
قال سئل رسول الله عن المحلل فقال لا إلا نكاح رغبة لا نكاح
دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل حتى يذوق العسيلة
ورواه أبو إسحاق الجوزجاني وعن عقبة بن عامر قال
قال رسول الله ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله
قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له
رواه ابن ماجه بإسناد صحيح
وعن ابن عمر أن رجلا سأله فقال ما تقول في امرأة تزوجتها أحلها
لزوجها لم يأمرني ولم يعلم فقال له ابن عمر لا إلا نكاح رغبة
إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها
وإنا كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله
وأما الآثار عن الصحابة والتابعين فقد روى الأثرم وابن المنذر
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا أوتى بمحلل ولا محلل له
إلا رجمتهما وسئل عمر بن الخطاب عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذلك السفاح
وعن عبدالله بن شريك العامري
قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وقد سئل عن رجل طلق ابنة عم له
ثم ندم ورغب فيها فأراد رجل أن يتزوجها ليحلها له فقال ابن عمر كلاهما
زان وإن مكثا عشرين سنة أو نحو ذلك إذا كان يعلم أنه يريد
أن يحللها وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل
فقال ابن عمي طلق امرأته ثلاثا ثم ندم فقال ابن عمك عصى ربه
فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقال كيف ترى
في رجل يحلها له فقال من يخادع الله يخدعه .
وقال إبراهيم النخعي إذا كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول
أو الزوج الآخر أو المرأة التحليل فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول
وقال الحسن البصري إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد
وقال سعيد بن المسيب إمام التابعين في رجل تزوج امرأة ليحلها
لزوجها الأول فقال لا تحل وممن قال بذلك مالك بن أنس
والليث بن سعد وسفيان الثوري والإمام أحمد وقال إسماعيل بن سعيد
سألت الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه
أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك فقال هو محلل
وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون ومذهب الشافعي رحمه الله
إذا شرط التحليل في العقد بطل العقد لأنه عقد بشرط قطعه دون غايته
فبطل كنكاح المتعة وإن وجد الشرط قبل العقد فالأصح الصحة
وإن عقد كذلك ولم يشرط في العقد ولا قبله لم يفسد العقد وإن تزوجها
على أنه إذا أحلها طلقه ففيه قولان أصحهما أنه يبطل ووجه البطلان
أنه شرط يمنع صحته دوام النكاح فأشبه التأقيت وهذا هو الأصح
في الرافعي ووجه الثاني أنه شرط فاسد قارن العقد فلا يبطل
كما لو تزوجها بشرط أن لا يتزوج عليها ولا يسافر بها والله أعلم
فنسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه ويجنبنا معاصيه
إنه جواد كريم غفور رحيم موعظة لله در قوم تركوا الدنيا
قبل تركها وأخرجوا قلوبهم بالنفر عن ظلام شكلها التقطوا أيام
السلامة فغنموا وتلذذوا بكلام مولاهم فاستسلموا لأمره وسلموا
وأخذوا مواهبه بالشكر وتسلموا هجروا في طاعته لذيذ الكرى
وهربوا إليه من جميع الورى وآثروا طاعته إيثار من علم ودري
ورضوا فلم يعترضوا على ما جرى وباعوا أنفسهم فيا نعم البيع
ويا نعم الشراء أسلموا إليه لما سلموا الروح وخدموه والصدر
لخدمته مشروع وقرعوا بابه وإذا الباب مفتوح وواصلوا البكاء
فالجفن بالدمع مقروح وقاموا في الأسحار قيام من يبكي وينوح
وصبروا على مقطعات الصوف ولبس المسوح وراضوا أنفسهم
فإذا المذموم ممدوح تعرفهم بسيماهم عليهم آثار الصدق تلوح
قد عبقوا بنشر أنسه رائحة ارتياحهم تفوح من طيب الثنا روائح
لهم بكل مكان تستنشق ممسكة النفحات إلا أنها وحشية لسواهم لا تعبق
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
فتوي فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز
رجل تزوج امرأة على أن يحللها لزوجها الأول،
وبعد الزواج رفض أن يطلقها، فما هو توجيهكم؟

إذا كانت النية تحليلها لزوجها فهذا نكاح باطل،
وصاحبه ملعون -نعوذ بالله من ذلك- الرسول -صلى الله عليه وسلم-
لعن المحلل والمحلل له، وهو نكاح ملعون صاحبه
وهو فاسد لا يحلها لزوجها الأول ولا للثاني الذي نكحها بنية
التحليل ولو رغب فيها, بل يجب عليه أن يطلقها طلقة واحدة
لإبطالها من العقد الفاسد وإزالة شبهته وبعد ذلك هي مخيرة
إن شاءت تزوجت الثاني وإن شاءت تزوجت على غيره بعد
خروجها من العدة إذا كان وطئها, إذا خرج من العدة في ثلاث حيض
إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت كبيرة لا تحيض أو صغيرة
لا تحيض إذا خرجت من العدة فهي تنكح من شاءت غير زوجها الأول
حتى يتزوجها زوج شرعي ويطأها، يتزوجها زوج شرعي ما أراد التحليل،
ثم طلقها أو مات عنها فتحل لزوجها الأول،
أما هذا الذي أراد التحليل ولو وطئها لا تحل لزوجها الأول
وهو عاصٍ بعمله ملعون كما في الحديث يجب عليه أن يفارقها
بطلقة واحدة ثم بعد التوبة وخروجها من العدة له
أن يتزوجها من جديد إذا أرادت ذلك. جزاكم الله خيراً.
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
بنت الحرمين الشريفين

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات