المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
ضابط الغضب الشديد الذي لا يقع معه الطلاق
من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) ضابط الغضب الشديد الذي لا يقع معه الطلاق السؤال: صدر مني طلاق لزوجتي وأنا في حالة غضب شديد جدًا فقلت لها: أنت طالق طالق مرتين، فأرجو أن تفيدوني هل وقع عليها هذا الطلاق أم لا؟ الجواب: إذا كان الغضب شديدًا وله أسباب واضحة كالمضاربة والمشاتمة فإن الطلاق لا يقع مع شدة الغضب في أصح قولي العلماء؛ لأن الغضبان الغضب الشديد لا يعقل مضرة الطلاق ولا يستحضرها فهو أشبه بالمعتوه والمجنون فلا يصح الطلاق، أما إن كان الغضب خفيفاً أو لم تتضح الأسباب الداعية إليه فإن الدعوى لا تسمع ويقع الطلاق. المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله |
|
|