المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
فتاوى إسلامية كل ما يبحث عنه المسلم من فتاوى |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
إمتناع الزوجة عن الحجاب / 26.04.1435 / الفتاوى
إدارة بيت عطاء الخير (سـؤالوجـواب) حكم إمتناع الزوجة عن الحجاب السؤال في بعض الدول حجاب المرأة المسلمة نادرًا ، فرجل تزوج امرأة مسلمة ولم ترضَ أن تلبس الحجاب ، فهل يطلقها أو ماذا يفعل ؟ وآخر مسلم تزوج بامرأة كتابية ، ولم ترض أيضًا أن تلبس الحجاب فما الحكم ؟ الإجابة المرأة التي امتنعت من أن تستر عورتها عن الرجال الأجانب تعتبر عاصية لزوجها، ومخالفة لشرع الله، وعلى زوجها أن ينصحها بالحجاب الشرعي، وإذا لم تستجب له طلقها، سواء كانت مسلمة أو كتابية؛ بعدًا عن المنكر، وصيانة للأسرة من مثار الشر. و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|