المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
فتاوى إسلامية كل ما يبحث عنه المسلم من فتاوى |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
هجر الأهل لعدم تزويجه / 24.04.1435 / الفتاوى
إدارة بيت عطاء الخير (سـؤالوجـواب) هجر الأهل لعدم تزويجه السؤال أنا رجل أبلغ 23 من العمر، وليس لدي زوجة، ولي جماعة كثيرون بعض منهم لا يوجد لديه أحد يزوجني، وبعض منهم كلما خطبت منهم استهزءوا بي، علمًا بأني لم أقصر في واجب أحد منهم، وإنني مقيم جميع أركان الإسلام الخمسة، ومجتنب المعاصي من المشروبات وغيرها، ولم يسبق لي أي شيء يخل في شرفي، فهل يجوز لي أن أهجر هؤلاء الجماعة وأتزوج من أي قبيلة غير تلك القبيلة. الإجابة منعهم لتزويجك من بناتهم لا يكون مبيحًا هجرك لهم، وزواجك من أي قبيلة أو من الخارج جائز، والعبرة بالمرأة التي تتزوجها، فإذا كانت مسلمة محصنة جاز الزواج بها. و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|