المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
فتاوى إسلامية كل ما يبحث عنه المسلم من فتاوى |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الصابون المعطر للمحرم / 13.10.1435 / الفتاوى
إدارة بيت عطاء الخير (سـؤالوجـواب) الصابون المعطر للمحرم السؤال هل يجوز استخدام الصابون المعطر للمحرم ، كأن يغتسل به مثلاً، وما حكم من استخدمه جاهلاً بحكمه، وهل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الملابس المغسولة بهذا الصابون المعطر؟ الإجابة لا يجوز للمحرم رجلاً كان أو امرأة استعمال الطيب، ومن ذلك استخدام الصابون المعطر، ومن مس الطيب عامدًا عالمًا فعليه الفدية، ومن كان جاهلاً بحكمه أو ناسيًا فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|
|
|