قَوْلُهُ : ( ( عَنْسُفْيَانَ)هُوَ الثَّوْرِيُّ ( عَنْمَنْصُورٍ (هُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ
( عَنْإِبْرَاهِيمَ)هُوَ النَّخَعِيُّ ( عَنِالْأَسْوَدِ)هُوَ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ . (
قَوْلُهُ : ( يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّزِرَ )
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : كَذَا فِي رِوَايَتِنَا وَ غَيْرِهَا بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ بَعْدَ الْهَمْزَةِ ،
وَ أَصْلُهُ أَأْتَزِرَ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ الْمَفْتُوحَةِ ثُمَّ الْمُثَنَّاةِ بِوَزْنِ أَفْتَعِلُ .
وَ أَنْكَرَ أَكْثَرُ النُّحَاةِ الْإِدْغَامَ ، حَتَّى قَالَ صَاحِبُ الْمُفَصَّلِ :
إِنَّهُ خَطَأٌ ، لَكِنْ حَكَاهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ ، حَكَاهُالصَّغَانِيُّفِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ .
وَ قَالَابْنُالْمَلَكِ : إِنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاعِ ، انْتَهَى .
وَ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : فِي قَوْلِعَائِشَةَوَ هِيَ مِنْ فُصَحَاءِ الْعَرَبِ حُجَّةٌ ، فَالْمُخَطِّئُ مُخْطِئٌ ، انْتَهَى .
وَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَشُدُّ إِزَارَهَا عَلَى وَسَطِهَا .
قَوْلُهُ : ( ثُمَّ يُبَاشِرُنِي )
مِنَ الْمُبَاشَرَةِ وَ هِيَ الْمُلَامَسَةُ مِنْ لَمْسِ بَشَرَةِ الرَّجُلِ بَشَرَةَ الْمَرْأَةِ ،
وَ قَدْ تَرِدُ الْمُبَاشَرَةُ بِمَعْنَى الْجِمَاعِ وَ الْمُرَادُ هَاهُنَا هُوَ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ بِالْإِجْمَاعِ .
وَ اسْتَدَلَّأَبُوحَنِيفَةَوَ مَالِكٌوَ الشَّافِعِيُّبِهَذَا الْحَدِيثِ وَ قَالُوا :
يَحْرُمُ مُلَامَسَةُ الْحَائِضِ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ ،
وَ عِنْدَأَبِييُوسُفَوَ مُحَمَّدٍوَ فِي وَجْهٍ لِأَصْحَابِالشَّافِعِيِّأَنَّهُ يَحْرُمُ الْمُجَامَعَةُفَحَسْبُ ،
وَ دَلِيلُهُمْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَكَذَا نَقَلَهُالطِّيبِيُّ
. وَ لَعَلَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِبَيَانِ الرُّخْصَةِ ، وَ فِعْلُهُ عَزِيمَةٌ تَعْلِيمًا لِلْأُمَّةِ ؛
لِأَنَّهُ أَحْوَطُ فَإِنَّ مَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ ،
وَ يُؤَيِّدُهُ مَا وَرَدَعَنْمُعَاذِ بْنِجَبَلٍقَالَ :
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَ هِيَ حَائِضٌ ؟
قَالَ : ( مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَ التَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ )
رَوَاهُأَبُودَاوُدَوَ غَيْرُهُ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ ،
وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِوَ الثَّوْرِيُّوَ أَحْمَدُوَ إِسْحَاقُ
إِلَى أَنَّ الَّذِي يَمْتَنِعُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِالْحَائِضِ الْفَرْجُ فَقَطْ .
وَ بِهِ قَالَمُحَمَّدُ بْنُالْحَسَنِمِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَ رَجَّحَهُالطَّحَاوِيُّ،
وَ هُوَ اخْتِيَارُأَصْبَغَمِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ أَوِ الْوَجْهَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ
وَ اخْتَارَهُابْنُالْمُنْذِرِ ،وَ قَالَالنَّوَوِيُّ : هُوَ الْأَرْجَحُ دَلِيلًا لِحَدِيثِأَنَسٍ،
وَ فِيمُسْلِمٍ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ،
وَ حَمَلُوا حَدِيثَ الْبَابِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ ، انْتَهَى .
قَالَابْنُ دَقِيقِالْعِيدِ : لَيْسَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مَا يَقْتَضِي مَنْعَ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ ؛
لِأَنَّهُ فِعْلٌ مُجَرَّدٌ . انْتَهَى .
وَ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ أَيْضًا مَا رَوَاهُأَبُودَاوُدَبِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ عَنْعِكْرِمَةَ
عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ