المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الحلقة (731) من دين وحكمة _احكام الزكاه (08)
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير نكرر لكم أحكام الزكاة على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق ( الحلقة رقم : 731 ) { الموضوع الثامن الفقرة 08 } ( أحكــام الزكاة و المال ) أخى المسلم هذه هى الحلقة الأخيرة من زكاة عروض التجارة و أرجو كما نبهت الحلقة السابقة أن يتم قراءة الحلقات السابقة من زكاة عروض التجارة قبل قراءة هذه الحلقة و هى الاخيرة فى هذا الموضوع و ذلك لتفهم الموضوع جيدا من البداية حتى النهاية وأسأل الله العون و التوفيق كيف تزكى العمارات و المصانع و نحوها من المعلوم لدى الفقهاء أن كل مال ينمو و يزيد تجب فيه الزكاة و الأموال التى أوجب فيها الإسلام الزكاة نوعان - 1نوع تؤخذ الزكاة من أصله و نمائه معا أى من رأس المال و غلته عن كل حول كما فى زكاة الماشيه و عروض التجارة و هذا لتمام الصلة بين الأصل و فوائده و غلاته و مقدار الزكاة هنا ربع العشر أى 2.5% 2 - نوع تؤخذ الزكاة من غلته و إيراده فقط بمجرد الحصول على الغلة دون أنتظار الحول سواء كان رأس المال ثابتا كالأرض الزراعية أو غير ثابت كنحل العسل و مقدار الزكاة هنا هو العشر أو نصفه أى % 10 او % 5 فعلى أى أساس تعامل هذه الأموال النامية الجديدة ؟؟ و كيف تؤخذ ؟؟ و كيف نأخذ منها الزكاة ؟؟ أنأخذ الزكاة من رأس المال و ما بقى من غلته كما هو فى أموال التجارة أو نأخذ من غلته و إيراده كما فى الحبوب و الثمار و العسل أقول أختلفت آراء الفقهاء فى ذلك فالقسم الأول منهم يرى أن تقوم هذه العمارات و المصانع و ما فى حكمها كالطائرات و السفن و الناقلات فى كل عام و تزكى زكاة التجارة بمعنى أن تثمن العمارة و يضاف إلى ثمنها ما أنتجته من الأرباح و تزكى فى كل عام زكاة التجارة و مقدار الزكاة هو ربع العشر كما تقدم شرحه من قبل و معنى هذا أن مالك العمارة أو السيارة أو الطائرة أو السفينة أو الفندق أو محل الفراشة أو ما إلى ذلك من كل ما يؤجر و يعد نماء للربح عليه فردا أو شركة أن يُقُوم عقاراته أو ماكيناته فأذا عرف قيمتها ضم إليها ما لديه من رأس المال النقدى و ماله من ديون يرجو سدادها كما يصنع التاجر فى رأس ماله ثم يخرج ربع عشرها زكاة و لا يقال أن هذه الأشياء رأس مال ثابت يجب أن يعفى من الزكاة كما يعفى الأثاث الثابت فى حوانيت التجارة لأن هذه الأشياء الثابتة هنا هى نفسها رأس المال النامى المغل الذى به تجلب المكاسب و الأرباح أنما يفى ما لم يكن مقصودا للكسب من ورائه كالأرض و المبانى التى توضع فيها الماكينات الصناعية لأن الماكينات هى المقصودة بخلاف الأرض و المبانى فى العمارة و الفندق و نحوهما فأن المبنى نفسه هو الذى يجلب الفائدة و المال أما رأى القسم الثانى من الفقهاء من يرى وجوب الزكاة فى الأرباح و الغلات فقط و لا يلزمون صاحب العمارة أو المصنع و ما فى حكمه بتقويم عمارته أو مصنعه باعتبار أن العمارة أو المصنع رأس مال ثابت حكمه حكم الأرض الزراعية و هذا الرأى أيسر و أليق بسماحة الاسلام لأن التقويم أمر شاق فصاحب العمارة يحتاج فى كل عام إلى خبير فنى يثمن له العمارة بحسب الحال الحاضرة و بحسب وضعها فقد يزيد ثمنها و ينقص بحسب الحال و الوضع و أننا لو جعلنا كل مالك يستغل رأس ماله و يبتغى نماءه تاجرا و لو كان رأس المال غير متداول و غير مُعد للبيع لكان مالك الارض و الشجر التى تخرج له زرعا و ثمرا تاجرا أيضا يجب أن يُقُوم كل عام أرضه و حديقته و يخرج عنها ربع عشرها زكاة و هذا لم يقل به أحد من الفقهاء و أنما تؤخذ الزكاة من الزرع و الثمر لا من الشجر و الأرض أخى المسلم لهذا نجد بعض الفقهاء يفرقون بين العمارة التى أعُدت للأيجار و التى أعُدت للبيع كالتى يبنيها المقاول ليبيعها و يبنى غيرها و هكذا فقالوا تجب الزكاة فى العمارة التى أعُدت للأجرة متى حصل عليها إذا بلغت نصابا كنصاب الذهب و الفضة فاضلا عن حوائجه الضرورية و خالية من الديون فأذا كان يحصل على الأجرة فى كل شهر زكى عن هذه الأجرة وحدها عند قبضها و لا ينتظر بها الحول و ذلك قياسا على زكاة الزروع و الثمار فانها تجب حين الحصاد و لا يشترط فى وجوبها مرور الحول و أن كانت العمارة معدة للبيع فأنها تزكى زكاة التجارة فى كل حول سواء باعها أم لم يبعها فعليه أن يثمن العماره و مالديه من السلع الأخرى و يضيف إليها ما عنده من الأموال و الديون التى يطمع فى الحصول عليها و يزكى على هذا كله زكاة التجارة فيخرج ربع العشر ماذا قال كاتب الأقتصاد الإسلامى الاستاذ / أحمد محمد جمال يرحمه الله فى مقال نشرته مجلة الوعى الاسلامى فى العدد الثامن و السبعين هناك آراء مختلفات فى كيفية تزكية العقارات لبعض الفقهاء القدامى و المحدثين نوجزها فيما يلى :- روى عن الامام أحمد يرحمه الله أنه قال من أجر داره فقبض كراءها و بلغ نصابا وجبت عليه الزكاة إذا أستفاده من غير أنتظار حول و يرى العلامة الأستاذ / محمد أبو زهرة و هو من الفقهاء المعاصرين أن يزكى العقار فور قبض أجره دون أنتظار حول و هو فى هذا يذهب مذهب الأمام أبن حنبل و يحدد نسبة الزكاة بـ % 5 أى نصف العشر و هذا نص كلامه من المقرر أن غلات العقارات المعدة للإستغلال تجب فيها الزكاة كما تجب فى الأرض الزراعية و على ذلك نقول أن كل ما يحصل من غلات العمارات المعده للسكنى أو نحوها تجب فيها الزكاة و إذا أنقطعت الغلات أمدا أنقطعت الزكاة فى ذلك الأمد و تتبع الزكاة الأدوار التى تحصل بها غلات تلك العقارات و ما يشابهها فأذا كانت الغلات تؤخذ كل شهر وجبت الزكاة فى كل شهر و إذا كانت تحصل كل عام وجبت كل عام و يؤخذ نصف عُشره و كذلك أدوات الصناعة تجب فيها الزكاة و تكون من قبيل الأموال الثابتة فتجب الزكاة فى ثمراتها و قد قدرناه بنصف العشر إسوة بما قدره النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم فى الزرع أما العقار للبيع و الشراء فيرى العلماء أن يعامل معاملة عروض التجارة أى تجب الزكاة فى رأس المال و الربح معا بنسبة ربع العشر أى 2.5 % و ذلك أن مالكه يعده للبيع فيبنى الدُور و العمارات الكبيرة و يعرضها للتجارة بيعا لا كراءً و كلما باع دارا بنى أو أشترى غيرها بقصد التكسب و هكذا و بعد فهذه هى أقوال الفقهاء فى المسأله و لعل أرجحها و أولاها بالقبول هو قول الاستاذ / محمد أبى زهرة و من نحا نحوه من الفقهاء و الله أعلى و أعلم و أجَلَّ و بهذا أخى المسلم نكون قد أنتهينا من زكاة عروض التجارة و إلى أن نلتقى فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى حيث سنتكلم عن زكاة الزرع و الثمر فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
|
|
|