عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 04-12-2013, 11:57 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي حديث اليوم 03.06.1434

أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3173 / 40 03.06
( ممَا جَاءَ فِي : إبْتِيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْبِيرِ وَ الْعَبْدِ وَ لَهُ مَالٌ )
حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُحَدَّثَنَااللَّيْثُعَنْابْنِ شِهَابٍرضى الله تعالى عنهما
عَنْسَالِمٍبن عمر عَنْ أَبِيهِ رضى الله تعالى عنهما قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ
( مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
وَ مَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ )
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرٍ وَحَدِيثُابْنِ عُمَرَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
هَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْالزُّهْرِيِّعَنْسَالِمٍعَنْابْنِ عُمَرَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْنَافِعٍعَنْابْنِ عُمَرَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْنَافِعٍعَنْابْنِ عُمَرَعَنْعُمَرَأَنَّهُ قَالَ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
هَكَذَا رَوَاهُعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَوَغَيْرُهُ عَنْنَافِعٍالْحَدِيثَيْنِ
وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْنَافِعٍعَنْابْنِ عُمَرَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا
وَرَوَىعِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍعَنْابْنِ عُمَرَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَحْوَ حَدِيثِسَالِمٍوَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَهُوَ قَوْلُالشَّافِعِيِّوَأَحْمَدَوَإِسْحَقَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدِيثُالزُّهْرِيِّ
عَنْسَالِمٍعَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ مَا جَاءَ فِي هَذَا الْبَابِ .
الشـــــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( مَنِ ابْتَاعَ )
أَيْ : اشْتَرَى
( بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّأْبِيرِ ، وَهُوَ تَلْقِيحُ النَّخْلِ ،
وَهُوَ أَنْ يُوضَعَ شَيْءٌ مِنْ طَلْعِ فَحْلِ النَّخْلِ فِي طَلْعِ الْأُنْثَى إِذَا انْشَقَّ فَتَصْلُحُ ثَمَرَتُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى .
( فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ بَاعَ نَخْلًا
وَعَلَيْهَا ثَمَرَةٌ مُؤَبَّرَةٌ لَمْ تَدْخُلْ الثَّمَرَةُ فِي الْبَيْعِ ، بَلْ تَسْتَمِرُّ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ ،
وَيَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَتَكُونُ لِلْمُشْتَرِي
وَبِذَلِكَ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، وَخَالَفَهُمْالْأَوْزَاعِيُّوَأَبُو حَنِيفَةَفَقَالَا :
تَكُونُ لِلْبَائِعِ قَبْلَ التَّأْبِيرِ وَبَعْدَهُ ،
وقَالَابْنُ أَبِي لَيْلَى : تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا ، وكِلَا الْإِطْلَاقَيْنِ مُخَالِفٌلِأَحَادِيثِ الْبَابِ ،
وهَذَا إِذَا لَمْ يَقَعْ شَرْطٌ مِنَ الْمُشْتَرِيبِأَنَّهُ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ ،
وَلَا مِنَ الْبَائِعِ بِأَنَّهُ اسْتَثْنَىلِنَفْسِهِ الثَّمَرَةَ ،
فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ كَانَتِ الثَّمَرَةُ لِلشَّارِطِمِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُؤَبَّرَةً ، أَوْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ ،
قَالَ فِي الْفَتْحِ : لَا يُشْتَرَطُ فِي التَّأْبِيرِ أَنْ يُؤَبِّرَ أَحَدٌ ،
بَلْ لَوْ تَأَبَّرَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَخْتَلِفْ الْحُكْمُ عِنْدَ جَمِيعِالْقَائِلِينَ بِهِ ، كَذَا فِي النَّيْلِ .
( إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)أَيْ : الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَقُولَ : اشْتَرَيْتُ النَّخْلَةَ بِثَمَرَتِهَاهَذِهِ
( وَلَهُ مَالٌ ) قَالَ الْقَارِي : اللَّامُ لِلِاخْتِصَاصِ فَإِنَّالْعَبْدَ لَا مِلْكَ لَهُ خِلَافًالِمَالِكٍ .
( فَمَالُهُ ) بِضَمِّ اللَّامِ
( لِلَّذِي بَاعَهُ ) أَيْ : بَاقٍ عَلَىأَصْلِهِ ، وَهُوَ كَوْنُهُ مِلْكًا لِلْبَائِعِ قَبْلَ الْبَيْعِ .
قَالَهُالْقَارِي ، وهَذَا عَلَى رَأْيِ مَنْقَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ لَا مِلْكَ لَهُ ،
قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ : فِيهِ بَيَانُ أَنَّ الْعَبْدَ لَا مِلْكَ لَهُ بِحَالٍ ،
فَإِنَّ السَّيِّدَ لَوْ مَلَكَهُ لَا يَمْلِكُ ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ .
فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا كَالْبَهَائِمِ ، وقَوْلُهُ " وَلَهُ مَالٌ " إِضَافَةُ مَجَازٍ لَا إِضَافَةُ مِلْكٍ ،
كَمَا يُضَافُ السَّرْجُ إِلَى الْفَرَسِ ، وَالْإِكَافُ إِلَى الْحِمَارِ ، وَالْغَنَمُ إِلَى الرَّاعِي .
يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ أَضَافَ الْمِلْكَ إِلَيْهِ وَإِلَى الْبَائِعِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ،
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ كُلُّهُ مِلْكًا لِلِاثْنَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ .
فَثَبَتَ أَنَّ إِضَافَةَ الْمَالِ إِلَى الْعَبْدِ مَجَازٌ أَيْ : لِلِاخْتِصَاصِ ،
وَإِلَى الْمَوْلَى حَقِيقَةٌ أَيْ : الْمِلْكُ ،
قَالَالنَّوَوِيُّرَحِمَهُ اللَّهُ : مَذْهَبُمَالِكٍ،وَالشَّافِعِيِّفِي الْقَدِيمِ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ مَالًا مَلَكَهُ ،
لَكِنَّهُ إِذَا بَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ مَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ،
وقَالَالشَّافِعِيُّإِنْ كَانَ الْمَالُ دَرَاهِمَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْعَبْدِ وَتِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ ،
وكَذَا إِنْ كَانَ الدَّنَانِيرُ ، أَوْ الْحِنْطَةُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُمَا بِذَهَبٍ ، أَوْ حِنْطَةٍ ،
وقَالَمَالِكٌ : يَجُوزُ إِنِ اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ دَرَاهِمَوَالثَّمَنُ دَرَاهِمَ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ ،
كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ ،قَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ : وَالظَّاهِرُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ يَعْنِي : قَوْلَمَالِكٍ؛
لِأَنَّ نِسْبَةَ الْمَالِ إِلَى الْمَمْلُوكِ تَقْتَضِي أَنَّهُ يَمْلِكُ ،
وَتَأْوِيلُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ فِي يَدِ الْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ
وَأُضِيفَ إِلَى الْعَبْدِ لِلِاخْتِصَاصِ ، والِانْتِفَاعِ ، لَا لِلْمِلْكِ كَمَا يُقَالُ :
الْجُلُّ لِلْفَرَسِ خِلَافَ الظَّاهِرِ . انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْجَابِرٍ)
لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُابْنِ عُمَرَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ وَحْدَهُ ، كَذَا فِي الْمِشْكَاةِ .
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس