عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-07-2016, 01:56 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,896
افتراضي الحلقة ( 862 ) من دين و حكمة - أحكام منع الحمل 003 - الأخيرة


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 862 )
{ الموضوع الخامس والعشرون الفقرة 03 } - الأخيرة
( أحكــام منع الحمل )


أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الخامس والعشرون من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى :

{ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ }


[ الروم 21 ]

روى البخارى ومسلم

عن جابر رضى الله عنه قال :

[ كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

والقرآن ينزل ]


وزاد مسلم قال سفيان :

[ لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ]

أخى المسلم :

حديثنا اليوم عن : ما يقاس على العزل

فلنبدأ على بركة الله

ما يقاس على العزل

وقد قاس بعض الفقهاء على العزل كل وسيله تتعاطاها المرأة لمنع حملها

منعا مؤقتا كالحبوب المعدة لذلك والعقاقير المختلفة التى عرفت قديما وحديثا

قال ابن تيمية

فإذا دست المرأة دواء مع الجماع يمنع نفوذ المنى فى مجارى الحبل

فصومها وصلاتها صحيحه وان كان ذلك الدواء فى جوفها

وأما جواز ذلك لمنع الحمل ففيه نزاع بين العلماء

والأحوط أن لا تفعل وبهذا القول قال كثير من الفقهاء

التعقيم

وهو منع المرأة من الحبل منعا دائما أو مؤقتا

أما الدائم فلا خلاف فى حرمته

لأنه قضاء على النسل الذي أمر الشرع بالمحافظة عليه

والعمل على تكثيره

قال ابن حجر

ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون

ويتم التعقيم الدائم بقطع الحبل المنوى وربطه بالنسبة للرجل

وبإزالة المبيض والرحم او بإزالة الرحم

أو بقطع قناتي الرحم وربطهما بالنسبة للمرأة

وأما التعقيم المؤقت فجائز لضرورة قياسا على العزل

قال البجيرمى فى حاشيته على الخطيب :

أما ما يبطل الحبل مده ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر

بل ان كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره

أخى المسلم

ومسألة تنظيم النسل وبيان حكمها فى الشريعة الإسلامية

من المسائل التى قتلها الفقهاء بحثا

فقد جاء حكمها فى الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية

المجلد السادس و التاسع ولا يخرج ما فيهما عما ذكرناه آنفا .

انتهى

أخى المسلم

بفضل الله وبحمده انتهينا من موضوع

أحكام منع الحمل

انتظرونا واحكام وحلقات جديدة ولا تنسونا من صالح الدعوات

رد مع اقتباس