عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-05-2011, 12:55 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي حديث اليوم 21.11.1432

حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي : زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ )
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ

عَنْ عَلِيٍّ بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :

(قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ
فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا
وَ لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَ مِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ )

وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رضى الله عنهما
قَالَ أَبُو عِيسَى رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ وَ أَبُو عَوَانَةَ وَ غَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ
عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ
عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ
فَقَالَ كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رُوِيَ عَنْهُمَا جَمِيعًا .

الشــــــــــــــروح :


) بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ )
و الورِق أَيِ : الْفِضَّةِ ، يُقَالُ : وَرِقٌ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَ كَسْرِهَا وَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَ سُكُونِهَا .

قَوْلُهُ : ( عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ (
السَّلُولِيِّ الْكُوفِيِّ ، قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : صَدُوقٌ ، وَ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ :
وَثَّقَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَ ابْنُ مَعِينٍ وَ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُهُمَا .

قَوْلُهُ : ( قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ )
أَيْ إِذَا لَمْ يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ ، وَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ اخْتِلَافٌ وَ سَيَجِيءُ بَيَانُهُ وَ تَحْقِيقُ الْحَقِّ فِيهِ
فِي بَابِ مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ . قَالَ الطِّيبِيُّ
: قَوْلُهُ : " عَفَوْتُ " مُشْعِرٌ بِسَبْقِ ذَنْبٍ عَنْ إِمْسَاكِ الْمَالِ عَنِ الْإِنْفَاقِ أَيْ :
تَرَكْتُ وَ جَاوَزَتُ عَنْ أَخْذِ زَكَاتِهِمَا ، مُشِيرًا إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ مَالٍ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ
( فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ ) أَيْ زَكَاةَ الْفِضَّةِ ، وَ الرِّقَةُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَ تَخْفِيفِ الْقَافِ أَيِ :
الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ أَصْلُهُ وَرِقٌ وَ هُوَ الْفِضَّةُ ، حُذِفَ مِنْهُ الْوَاوُ وَ عُوِّضَ عَنْهَا
التَّاءَ كَمَا فِي عِدَةٍ وَ دِيَةٍ ، قَالَهُ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ ، وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ :
الرِّقَةُ الْفِضَّةُ الْخَالِصَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ مَضْرُوبَةً أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ
( وَ لَيْسَ لِي فِي تِسْعِينَ وَ مِائَةٍ شَيْءٌ ) إِنَّمَا ذَكَرَ التِّسْعِينَ لِأَنَّهُ آخِرُ عَقْدٍ قَبْلَ الْمِائَةِ ،
وَ الْحِسَابُ إِذَا جَاوَزَ الْآحَادَ كَانَ تَرْكِيبُهُ بِالْعُقُودِ كَالْعَشَرَاتِ وَ الْمِئِينَ وَ الْأُلُوفِ ،
فَذَكَرَ التِّسْعِينَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ لَا صَدَقَةَ فِيمَا نَقَصَ عَنِ الْمِائَتَيْنِ ،
وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : ( فَإِذَا بَلَغَتْ ) أَيِ الرِّقَةُ ( مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ) أَيِ الْوَاجِبُ
فِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ بَعْدَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ .

قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ )
أَمَّا حَدِيثُ الصِّدِّيقِ فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ أَحْمَدُ ،
وَ أَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَ الْحَاكِمُ وَ الْبَيْهَقِيُّ .

قَوْلُهُ : ( يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ )
أَيْ هَذَا الْحَدِيثُ ( عَنْهُمَا جَمِيعًا ) أَيْ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُرَّةَ وَ الْحَارِثِ كِلَيْهِمَا
فَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ عَنْهُمَا ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا :
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ غَيْرُهُ وَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، انْتَهَى .

رد مع اقتباس