عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-04-2013, 11:20 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي الحلقة ( 420 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 49

( الحلقة رقم : 420 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 49 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة


الحمد لله رب العالمين

و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود


لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام

و أعلم أنى أموت فى آخرها

و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أخى المسلم


حديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن
شهادة النساء فى عقد الزواج


الشافعية و الحنابلة يشترطون فى الشهود الذكورة

فإن عقد الزواج بشهادة رجل و إمرأتين لا يصح


روى أبو عبيد عن الزهرى قال

مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم

أن لا يجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى النكاح و لا فى الطلاق

و لأن عقد الزواج عقد ليس بمال و لا المقصود منه المال

و يحضره الرجال غالبا

فلا يثبت بشهادتهن كالحدود


و الأحناف لا يشترطون هذا الشرط

و يرون أن شهادة رجلين أو رجل و إمرأتين كافية

لقول الله تعالى
{ ... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء
أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ... }
البقرة282


و لأنه مثل البيع فى أنه عقد معارضة فينعقد بشهادتهن مع الرجال


أخى المسلم


ما هو إشتراط الحرية


يشترط أبو حنيفة و الشافعى أن يكون الشهود أحرار

و أحمد لا يشترط الحرية

و يرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج و تقبل فى سائر الحقوق

و إنه ليس هناك نص من كتاب و لا سنة يرد شهادة العبد

و يمنع من قبولها ما دام أمينا صادقا تقيا


أخى المسلم


إشتراط الإسلام


الفقهاء لم يختلفوا فى إشتراط الإسلام فى الشهود

إذا كان العقد بين مسلم و مسلمة


و أختلفوا فى شهادة غير المسلم فيما إذا كان الزوج وحده مسلما


عند أحمد و الشافعى و محمد بن الحسن

إن الزواج لا ينعقد لأنه زواج مسلم لا تقبل فيه شهادة غير المسلم


و أجاز أبو حنيفه و أبو يوسف

شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية

و أخذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية


عقد الزواج شكلى


عقد الزواج يتم بتحقيق أركانه و شرائط إنعقاده

إلا أنه لا تترتب عليه آثاره الشرعية إلا بشهادة الشهود

و حضور الشهود شئ خارج عن رضا الطرفين

فهو من هذه الوجهة عقد شكلى

و هو يخالف العقد الرضائى الذى يكفى فى إنعقاده إقتران القبول بالإيجاب

و يكون الرضا من المتعاقدين وحده منشئاً للعقد و مكونا له
كعقد الإجارة ونحوه

فهو فى هذه الحالة تترتب عليه أحكامه

و يظله القانون بحمايته دون الإحتياج لشئ

رد مع اقتباس