عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 04-27-2019, 01:39 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,842
افتراضي عدم المغالاة في المهور

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

( سـؤال و جـواب )

عدم المغالاة في المهور



السؤال

أنا رجل زوجت ابنتي بمائة وعشرين ألف ريال (120000) وأعطيت

البنت منها عشرة آلاف (10000) والباقي أخذته لي حيث حججت منها

لأبي وأمي، وتصدقت منها وساهمت في بناء مسجد، فهل هذا الحج

والصدقة والمساهمة من هذه الفلوس جائز أم لا؟



الإجابة

لا ينبغي المغالاة في المهور؛ لأن ذلك يعسر الزواج،

ويشق على الناس، وأما أخذ الوالد من مهر ابنته فلا بأس ما لم يضر بها

ولا تحتاجه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: أنت ومالك لأبيك وإذا أخذ

الوالد من مال ولده ما لا يضر ولده ولا يحتاجه فله أن يتصرف فيما أخذه،

وأن يحج منه ويتصدق لأنه ملكه بأخذه.



و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء


رد مع اقتباس