الموضوع: حديث اليوم 4155
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-16-2018, 10:36 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي حديث اليوم 4155

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
حديث اليوم

( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له )
متفق عليه .

الشرح
قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث
عن عقيل بن خالد عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر به .

قوله ولمسلم
( فأن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين ) .

هـذه الرواية رواها مسلم ، وجاءت في البخاري من حديث أبي هريرة
بلفظ : ( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) ورواهـا مسلم في صحيحه من
طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ
( فصوموا ثلاثين يوماً ) .

قوله [ إذا رأيتموه فصوموا ] .
في هذا دليل على إبطال الحساب في دخول الشهور وخروجها وأنه لابدَّ
من الرؤية وقد اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على تحريم الاعتداد
بالحساب واتفقوا على أن الحساب لايعتد به في الشهور لا في رمضان
ولافي غيره وأن المعتبر في هذا هو الرؤية . لقولـه صلى الله عليه وسلم

[ صوموا لرؤيته ] .
وقد احتج بالحديث بعض الأئمة كأحمد وغيره على أن رؤية الهلال
في بلد تكفي عن رؤيته في البلاد الأخرى.

وأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب :
الأول : ماتقدم ذكره وهو قول أحمد والمشهور عن المالكية
أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد الأخرى مالزمهم .

الثاني :أن لكل بلد رؤيتهم وهذا مذهب ابن عباس والقاسم بن محمد
وإسحاق بن راهويه ، ودليل هذا مارواه مسلم في صحيحه من طريق
محمد بن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته
إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علىّ رمضان
وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجعمة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر
فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال
فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس
وصاموا وصام معاوية فقال لكنّا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم
حتى نكمل ثلاثين أونراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه
فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام وكان حاكم المسلمين واحداً
ولا ذكر عن أحد من الصحابة مخالف لابن عباس قال الترمذي في جامعه
( والعمل على الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم ) وقوله هكذا
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن ابن عباس حفظ عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً على أنه لايلزم أهل بلد العمل برؤية
أهل البلاد الأخرى ، ويحتمل أن يكون قاله اجتهاداً وفهماً .

القول الثالث :أنه إذا اتفقت المطالع لزمهم الصوم وإلا فلا وهذا المشهور
عند فقهاء الشافعية واختاره ابن تيمية وفيه أقوال أخرى وأظهرها القول
الثاني ولاسيما في هذا العصر حين صار لكل بلد حاكم يحكمه والكثير
يعتمدون على الحساب دون الرؤية ، وأما الذين يعيشون في غير البلاد
الإسلامية فيمسكون مع أقرب بلد إسلامي فإن لم يكن فيتابعون أهل مكة
ولو اجتهدوا في رؤية الهلال وصاموا على تحريهم لأجزأ ذلك والله أعلم .

قوله : [ وإذا رأيتموه فأفطروا ] .
ماقيل في الصيام يقال في الفطر أيضاً فلابد من رؤيته بالأبصار وهل تصح
رؤيته بالمنظار والمكبرات ؟ والتعليل الصحيح أنه يعتد بهذه المكبرات
فيقوله : [ فإن غم عليكم فاقدروا له ] .

ذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى أن المعنى ( ضيقوا عليه ) ومن ثم جوز
هؤلاء بل استحبوا صيام يوم الشك وفي هذا نظر فقد تقدم تحريم صيام
يوم الشك لحديث عمار ، والحديث يدل على النهي عن صيام يوم الشك
وأن الواجب عندما يحول الغيم دون رؤية الهلال أن نتم العدة وتمام العدة
أن تكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً .

مسألة :
هل تكفي النية بأول يوم من رمضان أم أن كل ليلة تلزمها نية مستقلة ؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الإمام أحمد والجمهور إلى أنه يلزم
تجديد النية كل ليلة لأن لكل ليلة حكمها ولأن لفظ أثر ابن عمر وحفصة
( لا صيام لمن لم يجمع النية قبل الفجر ) وفي رواية (يبيت) فظاهر الأثر
أن لكل ليلة نية مستقلة ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتكلف النية فيقع
بالوسوسة فمجرد قيامه للسحور كافٍ في نية الصيام .

وذهب الإمام مالك وطائفة من أهل العلم إلى أن النية في أول ليلة تكفي
عن سائر الشهر واختار هذا القول طائفة من المحققين وقالوا إن النية
من أول الشهر تجزي عن النية من كل ليلة ..


اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


رد مع اقتباس