عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-06-2016, 01:58 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,946
افتراضي حديث اليوم 27.04.1437


من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم

( ممَا جَاءَ فِي : مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ

فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا

وَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ...1 )



حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله تعالى عنهم أجمعين

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ

رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ )


الشــــــــــــــــــروح

قوله‏:‏ ‏(‏يومئ برأسه‏)‏

هو تفسير لقوله ‏"‏ يسبح ‏"‏ أي يصلي إيماء، وقد تقدم في ‏"‏ باب الإيماء

على الدابة ‏"‏ من وجه آخر عن ابن عمر، لكن هناك ذكره موقوفا ثم عقبه

بالمرفوع، وهذا ذكر مرفوعا ثم عقبه بالموقوف، وفائدة ذلك مع أن

الحجة قائمة بالمرفوع أن يبين أن العمل استمر على ذلك ولم يتطرق إليه

نسخ ولا معارض ولا راجح، وقد اشتملت أحاديث الباب على أنواع ما

يتطوع به سوى الراتبة التي بعد المكتوبة، فالأول لما قبل المكتوبة،

والثاني لما له وقت مخصوص من النوافل كالضحى، والثالث

لصلاة الليل، والرابع لمطلق النوافل‏.‏

وقد جمع ابن بطال بين ما اختلف عن ابن عمر في ذلك بأنه كان يمنع

التنفل على الأرض ويقول به على الدابة‏.‏

وقال النووي تبعا لغيره‏:‏ لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي

الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، أو لعله تركها في بعض الأوقات

لبيان الجواز ا ه‏.‏

وما جمعنا به تبعا للبخاري فيما يظهر أظهر، والله أعلم‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس