عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 08-13-2013, 11:08 PM
بنت الاسلام بنت الاسلام غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,019
افتراضي

والمحاربون هم الذين يجتمعون بقوة وشركة ويحمي بعضهم بعضاً
ويقصدون إيذاء الناس في أرواحهم و أموالهم، ويخيفونهم
ويثيرون الفزع والقلق في نفوسهم لإخضاعهم لأهوائهم الشريرة .
و قد نص القرآن على عقوبتها بقطع اليد اليمنى وترك بقية الأطراف سليمة
لكي يعمل بها لكسب رزقه من وجه حلال إذا ارتدع ،
وتجمع هذه العقوبة بين القسوة والرحمة في آن واحد،
وهذا ضرب من الإعجاز في العقوبة و الردع معاً،
وقد أحل الشرع بعد ذلك قتله إذ ا تمادى في الجريمة ولم يرتدع،
ويعاقب المحارب بالقتل إذا قتل سواء استولى على المال أم لم يستول عليه .
و قد نصت الآية على أنواع أخرى من العقوبات
التي توقع على المحاربين الآثمين غير قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف،
لشل نصف الجسم المجرم عن الحركة
وهي قتلهم وصلبهم تشهيراً بسوء عملهم وإذلال لهم .
و من هذه الأحكام تدل دلالة واضحة على أن الشريعة الإسلامية
تنظر إلى آثار الجريمة التي فيها اعتداء شنيع على الأبرياء من الرجال
و النساء و الأطفال ، وإزهاق أرواحهم وسلب أموالهم
وشددت العقوبة بما يناسب ما أحدثته الحرابة من عدوان وترويع للآمنين
ثم إن لهم في الدار الآخرة عذاباً عظيماً هو عذاب الجحيم .
و المقرر في الشريعة الإسلامية
أن جريمة الحدود لا يثبت ارتكابها إلا بوسائل إثبات مشددة و محدودة ،
وهي في جملتها لا تخرج عن الاعتراف الصريح والإقرار والبينة ،
ويزيد بالبينة شهادة رجلين عجلين
ويكون الإقرار في مجلس القضاء أمام القاضي .
و قد أثبتت الأيام أن المجتمع الإسلامي
عندما طبق أحكام الحدود عاش آمناً مطمئناً على أموله وأعراضه ونظامه ،
بل إن المجرم نفسه
كان يسعى لإقامة الحد عليه رغبة منه في تطهير نفسه بالتكفير عن ذنبه ،
وعندما تهاون المجتمع الإسلامي في تطبيق الحدود
وأنساق مع تشريعات الغرب الوضعية
وبهره زخرفها الزائف تسرب إليه الفساد و أشاع فيه الإجرام ،
و كاد يلحق بدول الغرب في التفنن في أساليب الجريمة .
ويرى التاريخ
أن هشام بن عبد الملك من خلفاء بني أمية عطل حدا السرقة والحرابة سنة
، فتضاعفت حوادثها وصار الناس غير آمنين على أنفسهم
ولا على أموالهم من النهب و السلب،
واستشرى خطر اللصوص في البوادي والحواضر ،
فما تفاقم الأمر
واضطربت الأحوال أعاد هشام بن عبد الملك العقوبة كما شرعها الله تعالى ،
فكان الإعلام بالإعادة وحده كافياً لردع المجرمين وصيانة الحقوق
وحفظ الأموال و النفوس .
و كان من أبشع جرائم الحرابة في عصورنا الحديثة
ما كان يحدث في الحجاز قبل الحكم السعودي لحجاج بيت الله
من الاعتداء عليهم و اغتصاب أموالهم وإزهاق أرواحهم ،
حتى أن الفقهاء المتأخرين
أوجبوا على كل من يخرج للحج أن يكتب وصيته قبل أن يغادر بلده ،
وكانت الحكومة في مصر وسوريا
ترسل مع بعثاتها للحج الجنود المسلحين لحمايتها ،
فلما حكم الجزيرة العربية الملك عبد العزيز آل سعود
ونفذ الأحكام الشرعية كما أمر الله و رسوله ،
هاب اللصوص وقطاع الطرق عقوبتها الشرعية التي تنفذ فوراً ،
حتى أنه ليذكر بالحمد لهذا الملك الراحل
أن عدد الأيدي التي قطعت في مملكته لا تزيد على ستة عشر يداً
خلال أربعة وعشرين عاماً هي مدة حكمه .
و من الناس من يلهجون باستغلاظ عقوبة الحرابة
ويحسبون أنها غير إنسانية ،
وأولئك ينظرون إلى العقوبة ولا ينظرون إلى الجناية ،
ويرحمون الجاني و لا يرحمون المجني عليه ،
والمجني عليه هنا هو الجماعة التي تنهب أموالها وتسفك دماؤها ،
وإنه كلما عظمت الجريمة كان لابد من أن تكون العقوبة قاسية ورادعة .
والنبي صلوات الله عليه و سلامه يقول :
( من لا يرحم لا يرحم )
و لو أن عقوبة الحرابة طبقت في أمريكا وأوربا
حيث العصابات الدولية لأمن الناس على أنفسهم ،
و لما اضطربت الحكومة إلى تجنيد آلاف الجنود
وصرف الأموال الطائلة في مطاردة هذه العصابات الآثمة .
جريمة السرقة :
قال تعالى :
{ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }
[ المائدة : 38]
و قال صلى الله عليه وسلم :
( كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه )
( وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )

رد مع اقتباس