و هو قول عامة الفقهاء
عن أبى سعيد رضى الله عنه أنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم :
( الماء من الماء )
الماء من الماء أى الأغتسال من الإنزال
فالماء الأول الماء الطاهر و الثانى المنى
رواه مسلم
وعن أم سلم’ رضى الله عنها
أن أم سليم رضى الله عنها قالت :
يا رسول الله أن الله لا يستحى من الحق
فهل على المرأة غسل إذا أحتلمت
قال :
( نعم اذا رأت الماء )
رواه الشيخان و غيرهما
أخى المسلم
بعض الصور و التنبيهات و كثيرا ما تقع بيننا
أ - إذا خرج المنى من غير شهوة
إذا خرج المنى من غير شهوة بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل
عن على رضى الله عنه قال :
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
( إذا فضخت الماء فأغتسل )
الفضخ خروج المنى بشدة
رواه أبو داود
قال مجاهد
بينا نحن أصحاب أبن العباس حلق فى المسجد
و أبن عباس قائم يصلى
إذ وقف علينا رجل فقال : هل من مفتٍ ؟
فقلنا : سَلّ
فقال : أنى كلما بلت تبعه الماء الدافق
قلنا : الذى يكون منه الولد
قال : نعم
قلنا : عليك بالغسل
قال : فولى الرجل و هو يرجع
قال : و عجل أبن عباس فى صلاته
ثم قال لعكرمه : على بالرجل
و أقبل علينا فقال :أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله
قلنا : لا
قال : فعن رسول الله صلى الله عليه و سلم
قلنا : لا
قال : فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم
قلنا : لا
قال : فعمن
قلنا : عن رأينا
قال : فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد
قال : و جاء الرجل
فأقبل عليه أبن عباس
فقال : أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة فى قبلك
قال : لا
قال : فهل تجد خدراً فى جسدك
قال : لا
قال : إنما هذه أبردة يجزيك منها الوضوء
ب - إذا أحتلم و لم يجد منيا
إذا أحتلم و لم يجد منيا فلا غسل عليه
قال أبن المنذر
أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم
ففى حديث أم سليم المتقدم
فهل على المرأة غسل إذا احتلمت
قال : نعم إذا رأت الماء
ما يدل على أنها إذا لم تراهفلا غسل عليها
و لكن إذا خرج بعد الإستيقاظ وجب عليها الغسل
ج - إذا أنتبه من النوم فوجد بللا