عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 03-14-2011, 12:06 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا أَنَّابْنَ التُّرْكُمَانِيِّشَيْخَ الْحَافِظِالزَّيْلَعِيِّذَكَرَ فِي الْجَوْهَرِ النَّقِيِّ لِتَأْيِيدِ

مَذْهَبِهِ حَدِيثَيْنِ ضَعِيفَيْنِ حَيْثُ قَالَ :

قَالَابْنُ حَزْمٍ : وَرَوَيْنَا عَنْأَبِي هُرَيْرَةَقَالَ : وَضَعَ الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ،

وَعَنْأَنَسٍقَالَ : ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ : تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ ، وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ ،

وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ، انْتَهَى .

وَنَقَلَ قَبْلَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَثَرَأَبِي مِجْلَزٍعَنْ مُصَنَّفِابْنِ أَبِي شَيْبَةَحَيْثُ قَالَ :

قَالَابْنُ أَبِي شَيْبَةَفِي مُصَنَّفِهِ : ثَنَايَزِيدُ بْنُ هَارُونَأناالْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ،

سَمِعْتُأَبَا مِجْلَزٍ، أَوْ سَأَلْتُهُ قُلْتُ : كَيْفَ أَضَعُ ؟ قَالَ : يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ

عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ وَيَجْعَلُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ ، انْتَهَى .

وَلَمْ يَنْقُلِابْنُ التُّرْكُمَانِيِّعَنْ مُصَنَّفِابْنِ أَبِي شَيْبَةَغَيْرَ هَذَا الْأَثَرِ ،

فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثِوَائِلٍالَّذِي أَخْرَجَهُابْنُ أَبِي شَيْبَةَزِيَادَةُ تَحْتَ السُّرَّةِ ،

فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ مَعَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ لَنَقَلَهُابْنُ التُّرْكُمَانِيِّ،

إِذْ بَعِيدٌ كُلَّ الْبُعْدِ أَنْ يَذْكُرَابْنُ التُّرْكُمَانِيِّ لِتَأْيِيدِ مَذْهَبِهِ حَدِيثَيْنِ ضَعِيفَيْنِ ،

وَيَنْقُلَ عَنْ مُصَنَّفِابْنِ أَبِي شَيْبَةَأَثَرَأَبِي مِجْلَزٍالتَّابِعِيِّ ، وَلَا يَنْقُلَ عَنْهُ حَدِيثَوَائِلٍالْمَرْفُوعَ

مَعَ وُجُودِهِ فِيهِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَمَعَ صِحَّةِ إِسْنَادِهِ .

وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا مَا قَالَ الشَّيْخُمُحَمَّد حَيَاة السِّنْدِيُّفِي رِسَالَتِهِ فَتْحِ الْغَفُورِ
مِنْ أَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْتَ السُّرَّةِ ،

بَلْ مَا رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ - ص 77 - الْعِلْمِ ،

ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ إِلَّاالْقَاسِمَ . هَذَاابْنُ عَبْدِ الْبَرِّحَافِظُ دَهْرِهِ

قَالَ فِي التَّمْهِيدِ : وَقَالَالثَّوْرِيُّوَأَبُو حَنِيفَةَ : أَسْفَلَ السُّرَّةِ . وَرَوَى ذَلِكَ عَنْعَلِيٍّ

وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّوَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ عَنْهُمْ ، فَلَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ

فِي مُصَنَّفِابْنِ أَبِي شَيْبَةَلَذَكَرَهُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَكْثَرَ فِي هَذَا الْبَابِ

وَغَيْرِهِ الرِّوَايَةَ عَنِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ .

وَهَذَاابْنُ حَجَرٍحَافِظُ عَصْرِهِ يَقُولُ فِي فَتْحِهِ : وَقَدْ رَوَىابْنُ خُزَيْمَةَمِنْ حَدِيثِوَائِلٍ
أَنَّهُ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ ،وَلِلْبَزَّارِعِنْدَ صَدْرِهِ ، وَعِنْدَأَحْمَدَفِي حَدِيثِهُلْبٍنَحْوَهُ .

وَيَقُولُ فِي تَخْرِيجِ الْهِدَايَةِ : وَإِسْنَادُ أَثَرِعَلِيٍّضَعِيفٌ ، وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ،

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ : وَأَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِالرَّافِعِيِّ، فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَوْجُودَةً

فِي الْمُصَنَّفِ لَذَكَرَهَا ، وَكُتُبُهُ مَمْلُوءَةٌ مِنْ أَحَادِيثِهِ وَآثَارِهِ .

وَقَدِ اخْتَصَرَهُ كَمَا قَالَالسُّيُوطِيُّفِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّالزَّيْلَعِيَّالَّذِي شَمَّرَ ذَيْلَهُ

بِجَمْعِ أَدِلَّةِ الْمَذْهَبِ لَمْ يَظْفَرْ بِهَا وَإِلَّا لَذَكَرَهَا وَهُوَ مِنْ أَوْسَعِ النَّاسِ اطِّلَاعًا .

وَهَذَاالسُّيُوطِيُّالَّذِي هُوَ حَافِظُ وَقْتِهِ يَقُولُ فِي وَظَائِفِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ :
وَكَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّهُمَا عَلَى صَدْرِهِ ،

وَقَدْ ذَكَرَ فِي جَامِعِهِ الْكَبِيرِ فِي مُسْنَدِوَائِلٍنَحْوَ تِسْعَةَ أَحَادِيثَ عَنِ الْمُصَنَّفِ ،

وَلَفْظُ بَعْضِهَا : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ

وَهَذَا اللَّفْظُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ نَقْدِ الصُّرَّةِ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ لَفْظَ " تَحْتَ السُّرَّةِ "

فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَوْجُودَةً فِي الْمُصَنَّفِ لَذَكَرَهَاالسُّيُوطِيُّ .

وَهَذَاالْعَيْنِيُّالَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ الْغَثِّ وَالسَّمِينِ فِي تَصَانِيفِهِ يَقُولُ فِي شَرْحِهِ عَلَىالْبُخَارِيِّ :
احْتَجَّالشَّافِعِيُّبِحَدِيثِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَخْرَجَهُابْنُ خُزَيْمَةَفِي صَحِيحِهِ ،

قَالَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ . وَيَسْتَدِلُّ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّةُ بِدَلَائِلَ غَيْرِ وَثِيقَةٍ ، فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَوْجُودَةً

فِي الْمُصَنَّفِ لَذَكَرَهَا ، وَقَدْ مَلَأَ تَصَانِيفَهُ بِالنَّقْلِ عَنْهُ .

وَهَذَاابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّالَّذِي بَلَغَ شَيْخَهُابْنَ الْهُمَامِفِي التَّحْقِيقِ وَسَعَةِ الِاطِّلَاعِ
يَقُولُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ : إِنَّ الثَّابِتَ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ - في الصلاة - ،

وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثٌ يُوجِبُ تَعْيِينَ الْمَحَلِّ الَّذِي يَكُونُ الْوَضْعُ فِيهِ مِنَ الْبَدَنِ إِلَّا حَدِيثَوَائِلٍالْمَذْكُورُ ،

وَهَكَذَا قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ الرَّائِقِ ، فَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ فِي الْمُصَنَّفِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ ،

لَذَكَرَهُابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّمَعَ أَنَّ شَرْحَهُ مَحْشُوٌّ مِنَ النَّقْلِ عَنْهُ ، فَهَذِهِ أُمُورٌ قَادِحَةٌ

فِي صِحَّةِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، انْتَهَى كَلَامُ الشَّيْخِمُحَمَّدٍ حَيَاةٍ السِّنْدِيِّ .

قُلْتُ : فَحَدِيثُوَائِلِ بْنِ حُجْرٍالْمَذْكُورُ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ جَيِّدًا لَكِنْ فِي ثُبُوتِ زِيَادَةِ "
تَحْتَ - ص 78 - السُّرَّةِ " فِيهِ نَظَرًا قَوِيًّا كَمَا عَرَفْتَ ، فَكَيْفَ يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ

بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وَضْعِ الْيَدَيْنِ تَحْتَ السُّرَّةِ . . ؟

رد مع اقتباس