عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-02-2013, 08:37 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي الحلقة ‏( 420 )‏ من دين و حكمة - أحكام الزواج 48



( الحلقة رقم : 419 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 48 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين

و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود


لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام

و أعلم أنى أموت فى آخرها

و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أخى المسلم

حديثنا اليوم عن
ماهى شروط صحة الزواج ؟؟


شروط صحة الزواج هى الشروط التى يتوقف عليها صحته

بحيث إذا وجدت يعتبر عقد الزواج موجودا شرعا

و تثبت له جميع الأحكام و الحقوق المترتبة عليه

و هما شرطان


الشرط الأول


حل المرأة للزواج بالرجل الذى يرغب الإقتران بها

فيشترط ألا تكون محرمة عليه بأى سبب من أسباب التحريم
المؤقت أو المؤبد


الشرط الثانى


الإشهاد على الزواج و ينحصر فى :

1 - حكم الإشهاد

2 - شروط الشهود

3 - شهادة النساء



1 - حكم الإشهاد على الزواج


ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة

و لا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد حتى و لو حصل الإعلان عنه بوسيلة أخرى

و إذا شَهَد الشهود و أوصاهم المتعاقدان بكتمان العقد و عدم إذاعته
كان العقد صحيحاً

و أحتجوا لمذهبهم بأن البيوع التى ذكرها الله تعالى
فيها الإشهاد عند العقد

و قد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع

و النكاح الذى لم يذكر الله تعالى فيه الإشهاد أحرى
بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه و فرائضه

و إنما الغرض الإعلان و الظهور لحفظ الأنساب

و الإشهاد يصلح بعد العقد للتداعى

و الأختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين

فإن عُقِد العقد و لم يحضره شهود ثم أُشهِد عليه قبل الدخول
لم يفسخ العقد

و قد تم الإستدلال على صحته بالآتى


عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهم
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال

( البغايا اللآتى ينكحن أنفسهن بغير بينة )

رواه الترمذى


و عن أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال

رد مع اقتباس