عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 06-08-2012, 11:26 AM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

- 12يكره فى الصلاة مدافعة الأخبثين
أى مغالبة البول و الغائط و هو البراز
و يلحق بهما مغالبة الريح
فمن كان به حصر بول أو براز أو ريح
ينبغى عليه أن يزيل حصره قبل أن يدخل فى الصلاة
حتى يدخلها و قلبه متفرغ لذكر الله
و الكراهة هنا كراهة تحريم
إذا كان الحصر شديدا يشغل قلبه عن الصلاة و إلا فالكراهة تنزيهية
روى أبو داود و الترمذى
عن عبد بن الأرقم رضى الله عنه قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
( إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء و قامت الصلاة فليبدأ بالخلاء )
و الخلاء كناية عن الأنتهاء من التبول و التبرز
و روى أحمد عن أمنا السيدة / عائشة رضى الله عنها و عن أبيها قالت
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
( لا يصلى بحضرة الطعام و لا هو يدافعه الأخبثان )
أى يغالبه البول و الغائط
و عن ثوبان مولى النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال
( ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن
لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فأن فعل فقد خانهم
و لا ينظر فى قعر بيت قبل أن يستأذن فأن فعل فقد دخل
و لا يصلى و هو حقن حتى يتخفف )
أخرجه الترمذى
ما يفهم من حديث ثوبان
الثلاثة المذكورة فيه منهى عنها نهى تحريم قالوا
ا - يحرم على الإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون المأمونين
إذا كان يجهر به و هم يؤمنون عليه مثل القنوت
أما فى السر فلا بأس أن يخص نفسه بالدعاء
فقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم
يخص نفسه بالدعاء قبل القراءة
فيقول :
( اللهم باعد بينى و بين خطاياى كما باعدت بين المشرق و المغرب
و يقول فى تشهده الأخير
اللهم أنى اعوذ بك من فتنة المحيا و الممات و من فتنة المسيح الدجال
و من عذاب النار و بئس المصير )
إلى غير ذلك من الدعوات التى كان يخص بها نفسه
و يتحصل من هذا
أن الإمام لو دعى بدعوات يسمعها المأمومون و يؤمنون عليها
فلا بد أن يشركهم معه و إلا فقد خانهم
ب- يحرم على الرجل أن ينظر فى قعر بيت
أى فى جوف بيت غيره حتى يستأذن
فأن نظر فى جوفه قبل الإستئذان فكأنما دخله من غير إستئذان
و حرمة ذلك متفق عليها
ج – و قالوا عن الحاقن أى الذى يغالب البول
و يلحق به الحاقب و هو الذى يغالب البراز
و كذلك الحاذق الذى يغالب الريح
قالوا
إن أشتدت مغالبته وجب عليه أن يتخفف
أى يزيل حصره ثم يدخل فى الصلاة
و أن كان فى الصلاة وجب عليه أن يقطعها
أما إذا لم يشتد عليه ذلك
كره له أن يصلى به و لم يحرم
- 13 يكره تقديم الصلاة على طعام تشتهيه النفس
أى إذا حضر و كان فى الوقت متسع
روى البخارى و مسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( إذا قدم العشاء و حضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب
و لا تعجلوا عن عشائكم )
و الكراهة هنا كراهة تنزيه
و الحكمة فى ذلك
قطع كل ما يشغل القلب عن الحضور فى الصلاة
قال الخطابى
إنما أمر النبى صلى الله عليه و سلم
أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه
فيدخل المصلى فى صلاته و هو ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام
فيحمله ذلك عن إتمام ركوعها و سجودها و ايفاء حقوقها
أخى المسلم
نكتفى بهذا القدر و نستكمل فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى الباقى من موضوع
مكروهات الصلاة
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

رد مع اقتباس