{ الموضوع الثامن الفقرة10 }
نكرر معكم يومياً حلقات ( أحكام الصيام ) من مواضيع دين و حكمة
ما لا يفسد الصوم على الراجح
و نبدأ على بركة الله تعالى
ما لا يفسد الصوم على الراجح
عرفت أخى المسلم فيما سبق ما يفسد الصوم
و عرفت خلاف المذاهب فى ذلك
و هنا تعرف أشياء أخرى لا تفسد الصوم على الراجح من أقوال الفقهاء
حتى أن بعضهم عدها فى باب المباحات
و عدها أخرون فى باب المكروهات
- 1 الحقنة ( الأبرة للعلاج )
سواء كانت فى العضل أم فى الوريد
أم وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح
و لا يصل منها شئ إلى المعدة
حتى و لو وجد طعمها فى حلقه
و أن كان يعلم أن طعمها يصل إلى حلقه كره له الأحتقان نهارا أحتياطيا
2 - الكحل و القطرة و نحوهما
فمن أكتحل فى نهار رمضان لا يفسد صومه
و لو وصل منه شئ إلى الحلق عند الحنفية و المالكية
و مثله ما يقطر فى العين من شتى أنواع القطرة المعروفة
لأن العين ليست منفذا معتادا يصل منه شئ إلى الجوف
و وصول شئ منها إلى الحلق نادر
روى أبو داود بسند لا بأس به
أن أنس بن مالك رضى الله عنه
و مثل هذا لا يفعله أنس رضى الله عنه من قبل نفسه
بل لا بد أن يكون قد رأى النبى صلى الله عليه و سلم يفعله
أو علم منه جواز فعله للصائم
يحرم الأكتحال للصائم أن تحقق من وصوله إلى الحلق و عليه القضاء
و حاصل مذهبه أن كل ما وصل الحلق من هذه النوافذ
و هى العين و الأذن و الأنف و مسام الشعر
مفطر إلا إذا فعل ليلا و هبط للحلق نهارا فلا يضر
أى تعويض ما وجب تعويضه من إفطار
1 - من وجب عليه قضاء رمضان لإفطاره فيه
من وجب عليه قضاء رمضان لإفطاره فيه عمدا أو لسبب من الأسباب
السابقة فأنه يقضى بدل الأيام التى أفطرها فى زمن يباح الصوم فيه تطوعا
فلا يجزئ فى الأيام المنهى عن الصوم فيها كأيام العيد
و لا فيما تعين لصوم مفروض كرمضان الحاضر
و أيام النذر المعين كأن ينذر صوم عشرة أيام من أول ذى القعدة
فلا يجزئ قضاء رمضان فيها لتعينها بالنذر
كما لا يجزئ القضاء فى رمضان الحاضر لأنه متعين الأداء
فلو نوى أن يصوم رمضان الحاضر أو أياما منه قضاء عن رمضان سابق
لا يصح الصوم عن واحد منهما
لا عن الحاضر لأنه لم ينوه
و لا عن الفائت لأن الوقت لا يقبل سوى الحاضر
- 2 و يكون القضاء بالعدد لا بالهلال
فمن أفطر رمضان كله و كان ثلاثين يوما
ثم أبتدأ قضاءه من أول المحرم مثلا
وجب عليه أن يصوم يوما أخر بعد المحرم
ليكون القضاء ثلاثين يوما كرمضان الذى أفطره
- 3 يستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به
يستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به ليتعجل براءة ذمته
فاذا أخر القضاء أو فرقه صح ذلك و خالف المندوب
إلا أنه يجب عليه القضاء فورا
إذا بقى على رمضان الثانى بقدر ما عليه من أيام رمضان الأول
فيتعين القضاء فورا فى هذه الحالة لضيق الوقت
{ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ
وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }
فقد أمر سبحانه من أفطر أن يقضى الأيام التى أفطرها دون أن يعين له زمنا
و قد كانت أمنا عائشة رضى الله عنها و عن أبيها
كما فى حديث مسلم و أحمد و الترمذى
لا تقضى ما أفطرته فى رمضان بعذر إلا فى شعبان
4 – و من أخر القضاء حتى دخل رمضان الثانى
و من أخر القضاء حتى دخل رمضان الثانى
وجب عليه الفدية زيادة عن القضاء
و هى أطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء
بأن يعطيه ما يساوى نصف قدح مصرى من القمح
و أنما تجب الفدية إذا كان متمكنا من القضاء قبل دخول رمضان الثانى
و لا تتكرر الفدية بتكرر الأعوام بدون قضاء
لقول أبن عباس رضى الله عنهما
( من فرط فى صيام شهر رمضان
ثم ليصم ما فاته و يطعم مع كل يوم مسكينا )
بهذا نكون قد أنتهينا بفضل الله و حمده
أنتظرونا فى الحلقة القادمة مع موضوع جديد من
و لا تنسونا من صالح الدعاء
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
حـكـمـة الـيـوم
مثال رجلين أشتريا أرضا قياسا واحداً
فأخذها الواحد فنقاها من الشوك و الحشيش
فنبتت و حنى منها و أنتفع بها
فهذا كمن نشأ فى الطاعة قد أشرقت أنوار قلبه
فأنه أهملها حتى نبت فيها الشوك و الحشيش
و بقيت مأوى للأفاعى و الحيات
إذا حضرت المجلس و خرجت إلى المخالفات و الغفلات
فأياك تقول ماذا يفيد الحضور بل أحضر
فتريد أن يذهب عنك فى ساعة واحدة أو فى يوم واحد
و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته