عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-01-2016, 04:59 PM
نسمة أمل نسمة أمل غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 596
افتراضي درس اليوم 28.11.1437


من:إدارة بيت عطاء الخير
درس اليوم
[ محظورات الإحرام وما يجب فيها
وفي ترك الواجب من الفدية...2 ]


محظورات الإحرام التي تجب فيها فدية أذى

المبحث الثالث: تقليم الأظافر

المطلب الأول: حكم إزالة الأظفار للمحرم

لأهل العلم في قص المحرم ظفره قولان:

القول الأول: أن المحرم ممنوعٌ من إزالة أظفاره، وهذا باتفاق المذاهب

الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة،
وحكى فيه الإجماع ابن المنذر، وابن قدامة.

الأدلة:
أولاً: من الكتاب:


قوله تعالى:

{ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ }

[الحج: 29]

جاء عن بعض السلف في تفسيرها أنها تدل على منع المحرم
من أخذ أظفاره.

ثالثاً: من آثار الصحابة:

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في تفسير آية الحج:

{ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ }

((التفث: الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب،
والأظفار، واللحية)).


رابعا: أنه إزالة جزءٍ ينمو من بدنه، يقضي به تفثه، ويترفه بإزالته،
أشبه الشعر.

القول الثاني: أنه يجوز للمحرم أن يقص شعره وأظفاره، وهذا مذهب
الظاهرية، وجعله ابن مفلح احتمالا، وذلك للآتي:

1- أنه لم يأت نص من كتاب ولا سنة في منعهما.

2- أنه دون الشعر في الترفه, فيمتنع الإلحاق.

3- أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الفطرة قص الأظفار،
والفطرة سنة لا يجوز تعديها, ولم يخص عليه السلام مُحْرماً من غيره:

{ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا }

[مريم: 64].

المطلب الثاني: ما تحصل به إزالة الأظافر:
إزالة الظفر كإزالة الشعر سواء قلمه أو كسره أو قطعه،
وكل ذلك حرامٌ موجبٌ للفدية.

المطلب الثالث: ما يجب من الفدية في تقليم الأظفار:
يجب في تقليم الأظافر فدية الأذى، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة:
الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أكثر أهل العلم ؛ وذلك
لأنه أزال ما مُنِعَ إزالته لأجل الترفه، فوجبت عليه الفدية كحلق الشعر،
وعدم النص لا يمنع قياسه على المنصوص، كشعر البدن مع شعر الرأس.

المطلب الرابع: قص ما انكسر من الظفر
إن انكسر ظفره فله قص ما انكسر منه، ولا شيء عليه.

الأدلة:
أولاً: من الكتاب:


قوله تعالى:

{ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ }

[البقرة:185].

وانكسار الظفر يغلب في الأسفار، وهذا يوجب الرخصة فيه.

ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

((المسلم ينزع ضرسه، وإن انكسر ظفره طرحه، أميطوا عنكم الأذى؛
فإن الله تعالى لا يصنع بأذاكم شيئا)).


وجه الدلالة:

أنه قول صحابي، ولا يُعرف له مخالفٌ من الصحابة رضي الله عنهم.

ثالثاً: الإجماع:

نقله ابن المنذر وابن قدامة.

رابعاً: أن بقاءه يؤلمه، أشبه الشعر النابت في عينه.

خامساً: أنه إزالةٌ لأذاه، فلم يكن عليه فدية، كقتل الصيد الصائل.

سادساً: أنه بعد الكسر لا ينمو، فهو كحطب شجر الحرم.

أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


و الله سبحانه و تعالى أعلى و أعلم و أجَلّ

صدق الله العلى العظيم و صدق رسوله الكريم

و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم

( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه )

( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله )


( و الله الموفق )

و نسأل الله لنا و لكم التوفيق و شاكرين لكم حُسْن متابعتكم

و إلى اللقاء في الحديث القادم و أنتم بكل الخير و العافية

" إن شـاء الله "

رد مع اقتباس