عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-16-2023, 11:09 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,344
افتراضي ضابط الغضب الشديد الذي لا يقع معه الطلاق

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )


ضابط الغضب الشديد الذي لا يقع معه الطلاق


السؤال:

صدر مني طلاق لزوجتي وأنا في حالة غضب شديد جدًا فقلت لها: أنت طالق

طالق مرتين، فأرجو أن تفيدوني هل وقع عليها هذا الطلاق أم لا؟



الجواب:

إذا كان الغضب شديدًا وله أسباب واضحة كالمضاربة والمشاتمة فإن الطلاق

لا يقع مع شدة الغضب في أصح قولي العلماء؛ لأن الغضبان الغضب الشديد

لا يعقل مضرة الطلاق ولا يستحضرها فهو أشبه بالمعتوه والمجنون فلا

يصح الطلاق، أما إن كان الغضب خفيفاً أو لم تتضح الأسباب الداعية إليه

فإن الدعوى لا تسمع ويقع الطلاق.


المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله

رد مع اقتباس