الموضوع: حديث اليوم 22
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-26-2019, 04:02 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,277
افتراضي حديث اليوم 22

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حديث اليوم


( باب قول النبي صلى الله عليه وسلم

لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر )


حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري

قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال



( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا

قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر )



الشروح



قوله : ( باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم

- لمن ظلل عليه واشتد الحر : ليس من البر الصيام في السفر )

أشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله - صلى الله عليه وسلم - :

ليس من البر الصيام في السفر ما ذكره من المشقة ، وأن من روى الحديث

مجردا فقد اختصر القصة ، وبما أشار إليه من اعتبار شدة المشقة يجمع

بين حديث الباب والذي قبله ، فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل

من الفطر ، والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة

أفضل من الصوم ، وأن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر .



وقد اختلف السلف في هذه المسألة فقالت طائفة : لا يجزئ الصوم في السفر

عن الفرض ، بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر ؛ لظاهر

قوله تعالى : فعدة من أيام أخر ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : ليس من

البر الصيام في السفر ومقابلة البر الإثم ، وإذا كان آثما بصومه لم يجزئه

وهذا قول بعض أهل الظاهر ، وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة

والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم ، واحتجوا بقوله تعالى : فمن كان منكم

مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قالوا : ظاهره " فعليه عدة " أو "

فالواجب عدة " ، وتأوله الجمهور بأن التقدير : " فأفطر فعدة " ، ومقابل

هذا القول قول من قال : إن الصوم في السفر لا يجوز إلا لمن خاف

على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة ، حكاهالطبري عن قوم .



وذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل

لمن قوي عليه ولم يشق عليه ، وقال كثير منهم : الفطر أفضل عملا

بالرخصة ، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وقال آخرون : هو مخير

مطلقا ، وقال آخرون : أفضلهما أيسرهما لقوله تعالى : يريد الله بكم اليسر

فإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه ، وإن كان الصيام أيسر كمن

يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل ،

وهو قول عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر ، والذي يترجح قول

الجمهور ، ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر به ،

وكذلك من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة كما تقدم نظيره في المسح

على الحفين ، وسيأتي نظيره في تعجيل الإفطار . وقد روى أحمد من طريق

أبي طعمة قال قال رجل لابن عمر : إني أقوى على الصوم في السفر ، فقال

له ابن عمر : من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة ،

وهذا محمول على من رغب عن الرخصة لقوله - صلى الله عليه وسلم - :

من رغب عن سنتي فليس مني وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء

إذا صام في السفر فقد يكون الفطر أفضل له ، وقد أشار إلى ذلك ابن عمر ،

فروى الطبري من طريق مجاهد قال : إذا سافرت فلا تصم ، فإنك إن تصم

قال أصحابك : اكفوا الصائم ، ارفعوا للصائم ، وقاموا بأمرك ، وقالوا : فلان

صائم ، فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك . ومن طريق مجاهد أيضا عن جنادة

بن أمية عن أبي ذر نحو ذلك .



أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


رد مع اقتباس