عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-21-2011, 01:34 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي حديث اليوم 08.11.1432

حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي : الِاغْتِسَالِ عِنْدَمَا يُسْلِمُ الرَّجُلُ )

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنْ الْأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ رضى الله عنه

( أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ )

قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ .

الشــــــــــــــروح :

قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (
هُوَ الثَّوْرِيُّ ( عَنِ الْأَغَرِّ ( بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا رَاءٌ مُشَدَّدَةٌ
( بْنِ الصَّبَّاحِ ) بِالْمُوَحَّدَةِ الْمُشَدَّدَةِ بَعْدَ الصَّادِ ، التَّمِيمِيِّ الْمِنْقَرِيِّ ،
مَوْلَاهُمُ الْكُوفِيُّ رَوَى عَنْ أَبِي نَضْرَةَ وَ غَيْرِهِ ، وَ عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَ غَيْرُهُ ثِقَةٌ ،
وَ ثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَ النَّسَائِيُّ
) عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنِ ( بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ التَّمِيمِيِّ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ
وَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَ عَنْهُ الْأَغَرُّ الْمِنْقَرِيُّ ، وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ
( عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ سِنَانِ بْنِ خَالِدٍ الْمِنْقَرِيِّ ) ، صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ بِالْحِلْمِ .

قَوْلُهُ : ( فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ )
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْغُسْلِ لِمَنْ أَسْلَمَ ، فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى وُجُوبِهِ ،
وَ ذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى الِاسْتِحْبَابِ .

قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ : أَنَّ ثُمَامَةَ أَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - :
اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَمُرُوهُ أَنْ " يَغْتَسِلَ " ، وَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَ الْبَيْهَقِيُّ
وَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَ ابْنُ حِبَّانَ وَ أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَ لَيْسَ فِيهِمَا الْأَمْرُ بِالِاغْتِسَالِ
وَ إِنَّمَا فِيهِمَا أَنَّهُ اغْتَسَلَ ، كَذَا فِي النَّيْلِ .

قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ )
وَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ ابْنُ حِبَّانَ وَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ كَذَا فِي النَّيْلِ ،
وَ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ وَ ذَكَرَ الْمُنْذِرِيُّ تَحْسِينَ التِّرْمِذِيِّ وَ أَقَرَّهُ .

قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ )
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْغُسْلُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَا عَلَى الْإِيجَابِ ،
وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا أَجْزَأَهُ
أَنْ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ . وَ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ أَبُو ثَوْرٍ يُوجِبَانِ الِاغْتِسَالَ إِذَا أَسْلَمَ قَوْلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ،
وَ قَالُوا : لَا يَخْلُو الْمُشْرِكُ فِي أَيَّامِ كُفْرِهِ مِنْ جِمَاعٍ أَوِ احْتِلَامٍ وَ هُوَ لَا يَغْتَسِلُ ،
وَ لَوِ اغْتَسَلَ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرْضٌ مِنْ فُرُوضِ الدِّينِ ،
وَ هُوَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا بَعْدَ الْإِيمَانِ كَالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ نَحْوِهَا .
وَ كَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنْ يَغْتَسِلَ الْكَافِرُ إِذَا أَسْلَمَ ، انْتَهَى كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ .
قُلْتُ : وَ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِالِاسْتِحْبَابِ إِلَّا لِمَنْ أَجْنَبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -

كُلَّ مَنْ أَسْلَمَ بِالْغُسْلِ ، وَ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا خَصَّ بِالْأَمْرِ بِهِ بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ ،
فَيَكُونُ ذَلِكَ قَرِينَةً تَصْرِفُ الْأَمْرَ إِلَى النَّدْبِ . وَ أَمَّا وُجُوبُهُ عَلَى الْمُجْنِبِ فَلِلْأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِوُجُوبِهَا
لِأَنَّهَا لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ كَافِرٍ وَ مُسْلِمٍ . وَ احْتَجَّ الْقَائِلُ بِالِاسْتِحْبَابِ مُطْلَقًا لِعَدَمِ وُجُوبِهِ
عَلَى الْمُجْنِبِ بِحَدِيثِ : الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ .
قَالَ الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ : وَ الظَّاهِرُ الْوُجُوبُ ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الْبَعْضِ قَدْ وَقَعَ بِهِ التَّبْلِيغُ ،

وَ دَعْوَى عَدَمِ الْأَمْرِ لِمَنْ عَدَاهُمْ لَا يَصْلُحُ مُتَمَسَّكًا ؛ لِأَنَّ غَايَةَ مَا فِيهَا عَدَمُ الْعِلْمِ بِذَلِكَ
وَ هُوَ لَيْسَ عِلْمًا بِالْعَدَمِ انْتَهَى ( وَ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ ) وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ شَعْرُ الْكُفْرِ يَحْلِقُ وَ يَخْتَتِنُ .
لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -

رد مع اقتباس