( وَ قَارِعَةِ الطَّرِيقِ) الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ أَيِ الطَّرِيقُ الَّتِي يَقْرَعُهَا النَّاسُ بِأَرْجُلِهِمْ
أَيْ يَدُقُّونَهَا وَ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا . وَ قِيلَ هِيَ وَسَطُهَا أَوْ أَعْلَاهَا .
وَ الْمُرَادُ هَاهُنَا نَفْسُ الطَّرِيقِ ، وَ كَأَنَّ الْقَارِعَةَ بِمَعْنَى الْمَقْرُوعَةِ أَوِ الصِّيغَةُ لِلنِّسْبَةِ .
وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا لِاشْتِغَالِ الْقَلْبِ بِمُرُورِ النَّاسِ وَ تَضْيِيقِ الْمَكَانِ عَلَيْهِمْ
( وَ فِي الْحَمَّامِ)تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْحَمَّامِ وَ فِي الْمَقْبُرَةِ
فِي بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبُرَةَ وَ الْحَمَّامَ
( وَ مَعَاطِنِ الْإِبِلِ)جَمْعُ مَعْطِنٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَ كَسْرِ الطَّاءِ وَ هُوَ مَبْرَكُ الْإِبِلِ حَوْلَ الْمَاءِ ،
وَ يَجِيءُ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الْآتِي
( وَ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ ) لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ ثَابِتَةٌ تَسْتُرُهُ
لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ مُصَلٍّ عَلَى الْبَيْتِ لَا إِلَىالْبَيْتِ .
وَ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى الصِّحَّةِ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ مِنْ بِنَائِهَا قَدْرَ ثُلْثَيْ ذِرَاعٍ .
وَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ ، وَ كَذَا قَالَ ابْنُ السُّرَيْجِ قَالَ :
لِأَنَّهُ كَمُسْتَقْبِلِ الْعَرْصَةِ لَوْ هُدِمَ الْبَيْتُ عِيَاذًا بِاللَّهِ كَذَا فِي النَّيْلِ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ وَ جَابِرٍ وَ أَنَسٍ)
أَمَّا حَدِيثُ أَبِي مَرْثَدٍ فَأَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّاالْبُخَارِيَّ وَ ابْنَ مَاجَهْ وَ لَفْظُهُ
: لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَ لَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا . وَ أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ وَ أَنَسٍ
فَعِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ كَمَا فِي النَّيْلِ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ إِلَخْ )
وَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ
( وَ قَدْ تُكُلِّمَ فِي زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ :
اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى ضَعْفِ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ فَقَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ،
وَ قَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِثِقَةٍ ، وَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَ الْأَزْدِيُّ :
مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ ، وَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ،
وَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ لَا يُتَابِعُهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، انْتَهَى مُخْتَصَرًا .
قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍهَذَا الْحَدِيثَ عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَعَنْ عُمَرَإِلَخْ )
أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍإِلَخْ ، وَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مِنْ مُسْنَدِعُمَرَ،
وَ الرِّوَايَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ مِنْ مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ، وَ الرِّوَايَتَانِ ضَعِيفَتَانِ .
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : فِي سَنَدِ التِّرْمِذِيِّ زَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ وَ هُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ،
وَ فِي سَنَدِ ابْنِ مَاجَهْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ الْمَذْكُورُ
فِي سَنَدِهِ ضَعِيفٌ أَيْضًا ، انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( وَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
أَشْبَهُ وَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ)
قِيلَ إِنَّ قَوْلَهُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ صِفَةٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ الَّذِي
هُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جَبِيرَةَ كَذَا فِي النَّيْلِ ، قُلْتُ : هَذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ ،
وَ الظَّاهِرُ أَنَّ كَلِمَةَ مِنْ تَفْضِيلِيَّةٌ ، وَ الْمَعْنَى أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الَّذِي مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ
عَنْ نَافِعٍ أَصَحُّ وَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ،
يَعْنِي أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ أَحْسَنُ حَالًا وَ أَقَلُّ ضَعْفًا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ ؛
لِأَنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ كِلَيْهِمَا ضَعِيفَانِ ، وَ هَذَا الْمَعْنَى هُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ
لَكِنَّ فِي كَوْنِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَصَحَّ وَ أَحْسَنَ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ نَظَرًا ظَاهِرًا بَلِ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ ،
وَ لَعَلَّهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ قِيلَ إِنَّ قَوْلَهُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ صِفَةٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
( وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ
حِفْظِهِ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ ضَعِيفٌ عَابِدٌ ،
وَ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ صَدُوقٌ فِي حِفْظِهِ شَيْءٌ ، رَوَى عَنْ نَافِعٍ وَ جَمَاعَةٍ ،
رَوَى أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ ،
وَ قَالَ الدَّارِمِيُّ قُلْتُ لِابْنِ مَعِينٍ : كَيْفَ حَالُهُ فِي نَافِعٍ قَالَ صَالِحٌ ثِقَةٌ ،
وَ قَالَ الْفَلَّاسُ : كَانَ يَحْيَى الْقَطَّانُ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ ، وَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهِ ،
وَ قَالَ النَّسَائِيُّ وَ غَيْرُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي نَفْسِهِ صَدُوقٌ ،
وَ قَالَ أَحْمَدُ : كَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ رَجُلًا صَالِحًا كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الْحَدِيثِ فِي حَيَاةِ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَيَقُولُ :
أَمَّا وَ أَبُو عُثْمَانَ حَيٌّ فَلَا ، وَ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : عَبْدُ اللَّهِ ضَعِيفٌ ،
وَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : كَانَ مِمَّنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاحُ وَ الْعِبَادَةُ حَتَّى غَفَلَ عَنْ حِفْظِ الْأَخْبَارِ
وَجَوْدَةِ الْحِفْظِ لِلْآثَارِ فَلَمَّا فَحُشَ خَطَؤُهُ اسْتَحَقَّ التَّرْكَ
وَ مَاتَ سَنَةَ 173 ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ وَ مِائَةٍ ، انْتَهَى مَا فِي الْمِيزَانِ .
قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : وَ الْمَوَاضِعُ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا
ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَذَكَرَ السَّبْعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ وَ زَادَ ( 8 ) الصَّلَاةَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ
وَ ( 9 ) إِلَى جِدَارِ مِرْحَاضٍ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ وَ ( 10 ) الْكَنِيسَةَ وَ ( 11 ) الْبِيعَةَ
وَ ( 12 ) إِلَى التَّمَاثِيلِ وَ ( 13 ) فِي دَارِ الْعَذَابِ ، وَ زَادَ الْعِرَاقِيُّ
وَ ( 14 ) الصَّلَاةَ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ وَ ( 15 ) الصَّلَاةَ إِلَى النَّائِمِ وَ الْمُتَحَدِّثِ
وَ ( 16 ) الصَّلَاةَ فِي بَطْنِ الْوَادِي وَ ( 17 ) الصَّلَاةَ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ
وَ ( 18 ) الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ الضِّرَارِ وَ ( 19 ) الصَّلَاةَ إِلَى التَّنُّورِ فَصَارَتْ تِسْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا .
وَ دَلِيلُ الْمَنْعِ مِنَ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ أَمَّا السَّبْعَةُ الْأُوَلُ فَلِمَا تَقَدَّمَ ،
وَ أَمَّا الصَّلَاةُ إِلَى الْمَقْبُرَةِ فَلِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ ،
وَ أَمَّا الصَّلَاةُ إِلَى جِدَارِ مِرْحَاضٍ فَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِلَفْظِ :
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ تِجَاهَهُ - ص 274 - حَشٌّ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ ،
قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَ لَمْ يَصِحَّ إِسْنَادُهُ ، وَ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ : لَا يُصَلِّي إِلَى الْحَشِّ