عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أنه قال :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ قَالَ :
" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ
ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ
ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا
أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ " .
* رواه البخاري و مسلم و اللفظ للبخاري .
========================
و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَـالَ :
قَـالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ قَالَ :
" إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَ صَلَاةُ الْفَجْرِ
وَ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَ لَوْ حَبْوًا
وَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ
ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ
فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ " .
* رواه و مسلم .
و للإمام أحمد عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
" لولا ما في البيوت من النساء و الذرية ، أقمت صلاة العشاء ،
و أمرت فتياني يـُـحرقون مافي البيوت بالنار " .
و صدق سيدنا رسول الله
( أوجـه الاسـتـدلال )
قال ابـن الـمـنـذر :
و في اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم :
أبين البيان على وجوب فرض الجماعة ،
إذ غير جائز أن يحرِّق الرسول صلى الله عليه و سلم
مَن تخلف عن ندب ، و عما ليس بفرض .
"الأوسط" ( 4 / 134 ).
و قال الـصـنـعـانـي :
و الحديث دليل على وجوب الجماعة عيناً لا كفايةً ،
إذ قد قام بها غيرهم فلا يستحقون العقوبة ،
و لا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم .
" سبل السلام " (2 / 18 ، 19 ) .
-------------------
و لم يفعل النبي صلى الله عليه و سلم ما همَّ به
للمانع الذي أخبر أنه منعه منه ،
وهو اشتمال البيوت على ما لا تجب عليه الجماعة من النساء و الذرية ،
فلو أحرقها عليهم لتعدت العقوبة إلى من لا يجب عليه .
( عرْق ) : العظم .
( مرماتين) : ما بين ظلفي الشاة من اللحم .
( و الظّلف ) : الظفر .