09-09-2016, 03:42 PM
|
Senior Member
|
|
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 59,977
|
|
الحلقة ( 917 ) من دين و حكمة - أحكــام الزنـــا17
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 917 )
{ الموضوع الثامن والعشرون الفقرة 17 }
( أحكــام الزنــــا )
أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الثامن والعشرون من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال تعالى :
{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ }
[ النور 2 ]
قال تعالى :
{ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً }
[ الإسراء 32 ]
قال تعالى :
{ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ
وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا }
[ الفرقان 68 - 69 ]
روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال :
( سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أيُّ الذنبِ أعظمُ عندَ اللهِ ؟
قال : أنْ تجعل للهِ نِدًّا وهو خلقَك
قلتُ : إنَّ ذلك لعظيمٌ، قلتُ : ثم أيٌّ ؟
قال : وأنْ تقتلَ ولدَك تخافُ أن يَطعمَ معكَ
قلتُ : ثم أيٌّ ؟
قال : أن تُزاني حليلةَ جارِكَ ) .
أخرجه البخارى ومسلم
أخى المسلم :
حديثنا اليوم عن :
هل يحد الشهود إذا لم تكتمل الشهادة ؟
فلنبدأ على بركة الله تعالى
هل يحد الشهود إذا لم تكتمل الشهادة ؟
إذا شهد على الزنا اقل من أربعة أو شهد أربعة فيهم من لا تقبل شهادته
لتخلف شرط من شروط الشهادة بأن كان فاسقا أو معتوها ونحو ذلك
جلد الشهود حد القذف عند أكثر أهل العلم .
لأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حد الثلاثة
الذين شهدوا على المغيرة وهم أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد
فقد روى صالح بإسناده عن أبى عثمان النهدى قال :
[ جاءَ رجلٌ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ
فشَهِدَ على المُغيرةِ بنِ شُعبةَ فتغيَّرَ لَونُ عُمرَ ثمَّ جاءَ آخرُ فشَهِدَ
فتغيَّرَ لَونُ عمرَ ثمَّ جاءَ آخَرُ فشَهِدَ فتغيَّرَ لَونُ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ
حتَّى عرَفنا ذلِكَ فيهِ وجاءَ آخرُ يحرِّكُ بيديهِ
فقالَ: ما عندَكَ يا سلحَ العُقابِ ؟
وصاحَ أبو عثمانَ صيحةً يُشبِّهُ بِها صيحةَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ
حتَّى كِدتُ أن يُغشَى عليَّ .
قالَ: رَأيتُ أمرًا قبيحًا
فقالَ عُمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ الحمدُ للَّهِ الَّذي لم يُشمِّتِ الشَّيطانَ
بأَصحابِ مُحمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَ بأولئِكَ النَّفَرِ فجُلِدُوا ]
وقول الشاب رأيت أمراً قبيحا ليس فيه تصريح برؤية الزنا
فإن الشرط فى الشهادة على الزنا أن يقول الشاهد
رأيت ذكره فى فرجها كالمرود فى المكحلة
ولذلك لم تكمل الشهادة بالزنا على المغيرة بن شعبة فلم يرجم
وجدل الشهود الثلاثة حد القذف .
وفى رواية أن عمراً لما شهد عنده على المغيرة شهد ثلاثة وبقى زياد :
[ فقال له عمر : قل ما عندك ، وأرجو أن لا يهتك الله صحابيّاً على لسانك ،
فقال زياد : رأيت نفساً تعلو ، أو استاً تنبو ،
ورأيت رجليها على عنقه كأنهما أذنا حمار ،
ولا أدري يا أمير المؤمنين ما وراء ذلك ، فقال عمر : الله أكبر ]
وقيل لا يجلد الشهود إذا لم تكتمل الشهادة
لأن قصدهم أداء الشهادة لا قذف المشهود عليه
والأصح ما عليه الجمهور .
لأن جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة
كان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم فكان ذلك إجماعاً .
قال تعالى :
{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً }
انتهى
أخى المسلم
ماذا لو رجعوا الشهود أو بعضهم عن الشهادة ؟
هذا ما سنعرفه فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات
|