احْتَجَّ هَؤُلَاءِ بِأَحَادِيثَ : مِنْهَا حَدِيثُوَائِلِ بْنِ حُجْرٍقَالَ
: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ
أَخْرَجَهُابْنُ خُزَيْمَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ صَحَّحَهُابْنُ خُزَيْمَةَكَمَا صَرَّحَ بِهِ
ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِفِي شَرْحِالتِّرْمِذِيِّ، وَقَدِ اعْتَرَفَ الشَّيْخُ مُحَمَّد قَائِم السِّنْدِيُّ الْحَنَفِيُّ
فِي رِسَالَتِهِ فَوْزِ - ص 80 - الْكِرَامِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى شَرْطِابْنِ خُزَيْمَةَحَيْثُ
قَالَ فِيهَا : الَّذِي أَعْتَقِدُهُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى شَرْطِابْنِ خُزَيْمَةَ،
وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ صَنِيعِ الْحَافِظِ فِي الْإِتْحَافِ ، وَالظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِابْنِ سَيِّدِ النَّاسِ
بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِوَائِلٍفِي شَرْحِ جَامِعِالتِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُابْنُ خُزَيْمَةَ، انْتَهَى .
وَقَالَابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّالَّذِي بَلَغَ شَيْخَهُابْنَ الْهُمَامِفِي التَّحْقِيقِ وَسَعَةِ الِاطِّلَاعِ
فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ : إِنَّ الثَّابِتَ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ ،
وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثٌ يُوجِبُ تَعْيِينَ الْمَحَلِّ الَّذِي يَكُونُ الْوَضْعُ فِيهِ مِنَ الْبَدَنِ إِلَّا حَدِيثُوَائِلٍالْمَذْكُورُ .
وَهَكَذَا قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ الرَّائِقِ ، كَذَا فِي فَتْحِ الْغَفُورِ لِلشَّيْخِ حَيَاةٍ السِّنْدِيِّ ،
وَقَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ . أَخْرَجَهُابْنُ خُزَيْمَةَفِي صَحِيحِهِ وَصَحَّحَهُ ، انْتَهَى .
وَقَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي : وَلَمْ يَذْكُرْ أَيْسَهْلُ بْنُ سَعْدٍمَحَلَّهُمَا مِنَ الْجَسَدِ ،
وَقَدْ رَوَىابْنُ خُزَيْمَةَمِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ أَنَّهُ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ ،وَالْبَزَّارُعِنْدَ صَدْرِهِ
وَعِنْدَأَحْمَدَفِي حَدِيثِهُلْبٍ الطَّائِيِّنَحْوَهُ وَفِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِعَلِيٍّأَنَّهُ
وَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، انْتَهَى . فَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْحَافِظِ هَذَا ،
أَنَّ حَدِيثَوَائِلٍعِنْدَهُ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ ; لِأَنَّهُ ذَكَرَ هَاهُنَا لِغَرَضِ تَعْيِينِ مَحَلِّ وَضْعِ الْيَدَيْنِ
- في القيام في الصلاة - ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ : حَدِيثَوَائِلٍ، وَحَدِيثَهُلْبٍ، وَحَدِيثَعَلِيٍّ،
وَضَعَّفَ حَدِيثَعَلِيٍّ، وَقَالَ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَسَكَتَ عَنْ حَدِيثِوَائِلٍوَحَدِيثَهُلْبٍ،
فَلَوْ كَانَا هُمَا أَيْضًا ضَعِيفَيْنِ عِنْدَهُ لَبَيَّنَ ضَعْفَهُمَا ، وَلِأَنَّهُ قَالَ فِي أَوَائِلِ مُقَدِّمَةِ الْفَتْحِ
مَا لَفْظُهُ : فَإِذَا تَحَرَّرَتْ هَذِهِ الْفُصُولُ وَتَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْأُصُولُ افْتَتَحْتُ شَرْحَ الْكِتَابِ ،
فَأَسُوقُ الْبَابَ وَحَدِيثَهُ أَوَّلًا ثُمَّ أَذْكُرُ وَجْهَ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ خَفِيَّةً ،
ثُمَّ أَسْتَخْرِجُ ثَانِيًا مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ الْمَتْنِيَّةِ وَالْإِسْنَادِيَّةِ ،
مِنْ تَتِمَّاتٍ وَزِيَادَاتٍ ، وَكَشْفِ غَامِضٍ ، وَتَصْرِيحِ مُدَلِّسٍ بِسَمَاعٍ وَمُتَابَعَةِ سَامِعٍ
مِنْ شَيْخٍ اخْتَلَطَ قَبْلَ ذَلِكَ ، مُنْتَزِعًا كُلَّ ذَلِكَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمَسَانِيدِ وَالْجَامِعِ
وَالْمُسْتَخْرَجَاتِ وَالْأَجْزَاءِ وَالْفَوَائِدِ ،
بِشَرْطِ الصِّحَّةِ أَوِ الْحُسْنِ فِيمَا أُورِدُهُ مِنْ ذَلِكَ ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .