حديث اليوم السبت 26.01.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي وضع
اليد اليمنى على اليسرى فى الصلاة )
حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُحَدَّثَنَاأَبُو الْأَحْوَصِعَنْسِمَاكِ بْنِ حَرْبٍعَنْقَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍعَنْ أَبِيهِ قَالَ
(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ (
*******************************
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَغُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ
وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُهُلْبٍحَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ
أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ
وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ
وَاسْمُهُلْبٍيَزِيدُ بْنُ قُنَافَةَ الطَّائِيُّ
*******************************
الشــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( عَنْقَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ)
بِضَمِّ الْهَاءِ وَ سُكُونِ اللَّامِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ الطَّائِيُّ الْكُوفِيُّ مَقْبُولٌ - ص 73 - مِنَ الثَّالِثَةِ .
قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ . وَفِي الْخُلَاصَةِ وَثَّقَهُالْعِجْلِيُّ (
عَنْ أَبِيهِ ) هُلْبٍ الطَّائِيِّصَحَابِيٌّ نَزَلَالْكُوفَةَ، وَقِيلَ اسْمُهُ يَزِيدُ وَهُلْبٌ
لَقَبٌ ( فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ) أَيْ وَيَضَعُهُمَا عَلَى صَدْرِهِ فَفِي رِوَايَةِأَحْمَدَ
وَرَأَيْتُهُ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ ، وَصَفَّ يَحْيَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ
وَسَتَأْتِي هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِتَمَامِهَا .
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْوَائِلِ بْنِ حُجْرٍوَغُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِوَابْنِ عَبَّاسٍ
وَابْنِ مَسْعُودٍوَسَهْلِ بْنِ سَهْلٍ كَذَا وَقَعَ فِي النُّسْخَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ سَهْلُ بْنُ سَهْلٍ )
وَوَقَعَ فِي غَيْرِهَا مِنَ النُّسَخِسَهْلُ بْنُ سَعْدٍوَهُوَ الصَّحِيحُ وَالْأَوَّلُ غَلَطٌ .
أَمَّا حَدِيثُوَائِلِ بْنِ حُجْرٍفَأَخْرَجَهُمُسْلِمٌفِي صَحِيحِهِ عَنْهُ أَنَّهُ
رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ الْتَحَفَ
ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَالْحَدِيثَ وَرَوَاهُابْنُ خُزَيْمَةَ
بِلَفْظِ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى
عَلَى صَدْرِهِوَأَمَّا حَدِيثُغُطَيْفٍوَهُوَ بِضَمِّ الْغَيْنِ مُصَغَّرًا ،
فَأَخْرَجَهُ الْحَافِظُابْنُ عَبْدِ الْبَرِّفِي التَّمْهِيدِ وَالِاسْتِذْكَارِ بِلَفْظِ : "
قَالَ مَهْمَا رَأَيْتُ شَيْئًا نَسِيتُهُ فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ "
كَذَا فِي أَعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ . وَأَمَّا حَدِيثُابْنِ عَبَّاسٍ،وَابْنِ مَسْعُودٍفَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ .
وَأَمَّا حَدِيثُسَهْلِ بْنِ سَعْدٍفَأَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّفِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ : قَالَ :
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُهُلْبٍحَدِيثٌ حَسَنٌ )
وَ أَخْرَجَهُابْنُ مَاجَهْ .
قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ )
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ بِإِرْسَالِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ . قَالَ الْحَافِظُابْنُ الْقَيِّمِفِي الْأَعْلَامِ
بَعْدَ ذِكْرِ أَحَادِيثِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ مَا لَفْظُهُ : فَهَذِهِ الْآثَارُ قَدْ رُدَّتْ بِرِوَايَةِالْقَاسِمِعَنْمَالِكٍ،
قَالَ : تَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَا أَعْلَمُ شَيْئًا قَدْ رُدَّتْ بِهِ سِوَاهُ ، انْتَهَى .
وَالْعَجَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُمْ كَيْفَ آثَرُوا رِوَايَةَالْقَاسِمِعَنْمَالِكٍمَعَ أَنَّهُ لَيْسَ
فِي إِرْسَالِ الْيَدَيْنِ حَدِيثٌ - ص 74 - صَحِيحٌ وَتَرَكُوا أَحَادِيثَ وَضْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ،
وَقَدْ أَخْرَجَمَالِكٌحَدِيثَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍالْمَذْكُورَ وَقَدْ عَقَدَ لَهُ بَابًا بِلَفْظِ :
وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ ، فَذَكَرَ أَوَّلًا أَثَرَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ،
أَنَّهُ قَالَ : مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ،
وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ ، يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ،
وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ ، وَالِاسْتِئْنَاسُ بِالسَّحُورِ . ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍالْمَذْكُورَ
( وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَ تَحْتَ السُّرَّةِ )
قَدْ أَجْمَلَالتِّرْمِذِيُّالْكَلَامَ فِي هَذَا الْمَقَامِ ، فَلَنَا أَنْ نُفَصِّلَهُ .
فَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ الْإِمَامِأَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّ الرَّجُلَ يَضَعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ ،
وَالْمَرْأَةَ تَضَعُهُمَا عَلَى الصَّدْرِ ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ خِلَافُ ذَلِكَ ،
وَأَمَّا الْإِمَامُمَالِكٌفَعَنْهُ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ : إِحْدَاهَا وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ عَنْهُ أَنَّهُ يُرْسِلُ يَدَيْهِ ،
كَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالسَّرَخْسِيُّ فِي مُحِيطِهِ وَغَيْرُهُمَا عَنْمَالِكٍ .
وَقَدْ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ الشَّاسِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى
بِعِقْدِ الْجَوَاهِرِ الثَّمِينَةِ فِي مَذْهَبِ عَالِمِالْمَدِينَةِ، وَالزُّرْقَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمُوَطَّأِ
أَنَّ إِرْسَالَ الْيَدِ رِوَايَةُابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ،
وَزَادَالزُّرْقَانِيُّأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ .
الثَّانِيَةُ : أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ تَحْتَ الصَّدْرِ فَوْقَ السُّرَّةِ كَذَا ذَكَرَهُالْعَيْنِيُّفِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ عَنْمَالِكٍ،
وَفِي عِقْدِ الْجَوَاهِرِ أَنَّ هَذِهِ رِوَايَةُمُطَرِّفٍوَالْمَاجِشُونِعَنْمَالِكٍ .
الثَّالِثَةُ أَنَّهُ تَخَيَّرَ بَيْنَ الْوَضْعِ وَالْإِرْسَالِ وَذَكَرَ فِي عِقْدِ الْجَوَاهِرِ
وَشَرْحِ الْمُوَطَّأِ أَنَّهُ قَوْلُ أَصْحَابِمَالِكٍالْمَدَنِيِّينَ.
وَأَمَّا الْإِمَامُالشَّافِعِيُّفَعَنْهُ أَيْضًا ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ : إِحْدَاهَا أَنَّهُ يَضَعُهُمَا تَحْتَ الصَّدْرِ فَوْقَ السُّرَّةِ ،
وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَاالشَّافِعِيُّفِي الْأُمِّ ، وَهِيَ الْمُخْتَارَةُ الْمَشْهُورَةُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ الْمَذْكُورَةُ
فِي أَكْثَرِ مُتُونِهِمْ وَشُرُوحِهِمْ . الثَّانِيَةُ وَضْعُهُمَا عَلَى الصَّدْرِ
وَهِيَ الرِّوَايَةُ الَّتِي نَقَلَهَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ عَنَالشَّافِعِيِّ،
وَقَالَالْعَيْنِيُّ : إِنَّهَا الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَاوِي مِنْ كُتُبِهِمْ .
الثَّالِثَةُ وَضْعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ . وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ
بِلَفْظِ : قِيلَ وَقَالَ فِي الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ إِنَّهَا رِوَايَةٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِالشَّافِعِيِّ .
وَأَمَّا الْإِمَامُأَحْمَدُرَحِمَهُ اللَّهُ فَعَنْهُ أَيْضًا ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ : إِحْدَاهَا : وَضْعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ ،
وَالثَّانِيَةُ : وَضْعُهُمَا تَحْتَ الصَّدْرِ ، وَالثَّالِثَةُ : التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا ،
وَأَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ الرِّوَايَةُ الْأُولَى ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْحَنَابِلَةِ ،
هَذَا كُلُّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ فَوْزِ الْكِرَامِ لِلشَّيْخِ مُحَمَّد قَائِم السِّنْدِيِّ ،
وَدَرَاهِمِ الصُّرَّةِ لِمُحَمَّد هَاشِم السِّنْدِيِّ .
- ص 75 - وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ ظَاهِرُهُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي الْوَضْعِ فَوْقَ السُّرَّةِ
وَتَحْتَ السُّرَّةِ إِنَّمَا هُوَ فِي الِاخْتِيَارِ وَالْأَفْضَلِيَّةِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَحَادِيثَ وَالْآثَارَ قَدْ وَرَدَتْ مُخْتَلِفَةً فِي هَذَا الْبَابِ ، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ
وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهَا أَنَا أَذْكُرُ مُتَمَسِّكَاتِهِمْ فِي ثَلَاثَةِ فُصُولٍ
مَعَ بَيَانِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا