عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 03-13-2011, 12:38 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

وَ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ : قَالَأَبُو زَيْدٍخَدَجَتِ النَّاقَةُ وَ كُلُّ ذَاتِ خُفٍّ وَ ظِلْفٍ وَ حَافِرٍ

إِذَا أَلْقَتْ وَلَدَهَا لِغَيْرِ تَمَامِ الْحَمْلِ .

وَ زَادَابْنُ الْقُوطِيَّةِ : وَ إِنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَ أَخْدَجَتْهُ بِالْأَلِفِ أَلْقَتْهُ نَاقِصَ الْخَلْقِ ، انْتَهَى .

قُلْتُ : وَ الْمُرَادُ مِنْ إِلْقَاءِ النَّاقَةِ وَلَدَهَا لِغَيْرِ تَمَامِ الْحَمْلِ وَ إِنْ تَمَّ خَلْقُهُ إِسْقَاطُهَا

وَ السِّقْطُ مَيِّتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَا عَرَفْتَ ،

فَظَهَرَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ قَوْلَهُ فَهِيَ خِدَاجٌ مَعْنَاهُ نَاقِصَةٌ نَقْصَ فَسَادٍ وَ بُطْلَانٍ ،

وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُالْبَيْهَقِيُّفِي كِتَابِ الْقِرَاءَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :

( لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) .

قُلْتُ : فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدَيَّ ، وَ قَالَ اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ،

قَالَالْبَيْهَقِيُّرَوَاهُابْنُ خُزَيْمَةَالْإِمَامُ عَنْمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىمُحْتَجًّا بِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ

فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ فَهِيَ خِدَاجٌ الْمُرَادُ بِهِ النُّقْصَانُ الَّذِي لَا تُجْزِئُ مَعَهُ ، انْتَهَى .

فَالْحَاصِلُ أَنَّ اسْتِدْلَالَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ جُمْهُورِهِمْ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ
عَلَى رُكْنِيَّةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ ، وَ قَوْلُهُمْ هُوَ الرَّاجِحُ الْمَنْصُورُ ،

وَ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : بِأَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ ،

وَ أَجَابُوا عَنْ حَدِيثِعُبَادَةَبِأَنَّ النَّفْيَ فِي قَوْلِهِ : لَا صَلَاةَ لِلْكَمَالِ .

وَ رُدَّ هَذَا الْجَوَابُ بِوَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ رِوَايَةَابْنِ خُزَيْمَةَوَ غَيْرِهِ بِلَفْظِ :

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ تُبْطِلُ تَأْوِيلَهُمْ هَذَا إِبْطَالًا صَرِيحًا ،

وَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ صَحِيحَةٌ صَرَّحَ بِصِحَّتِهَا أَئِمَّةُ الْفَنِّ ،

قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : وَ رَوَاهُ يَعْنِي حَدِيثَعُبَادَةَالدَّارَقُطْنِيُّبِلَفْظِ

: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَ صَحَّحَهُابْنُ الْقَطَّانِ، انْتَهَى .

وَ قَالَالْقَارِيُّفِي الْمِرْقَاةِ نَقْلًا عَنِابْنِ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ .

وَ مِنْهَا خَبَرُابْنِ خُزَيْمَةَ،وَ ابْنِ حِبَّانَوَ الْحَاكِمِفِي صِحَاحِهِمْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ :

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِوَ رَوَاهُالدَّارَقُطْنِيُّبِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ،

وَ قَالَالنَّوَوِيُّ : رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ، انْتَهَى ،

وَ الثَّانِي أَنَّ النَّفْيَ فِي قَوْلِهِ : لَا صَلَاةَ إِمَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ نَفْيُ الْحَقِيقَةِ أَوْ نَفْيُ الصِّحَّةِ

أَوْ نَفْيُ الْكَمَالِ فَالْأَوَّلُ حَقِيقَةٌ ، وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ مَجَازٌ ،

وَ الثَّانِي أَعْنِي نَفْيَ الصِّحَّةِ أَقْرَبُ الْمَجَازَيْنَ إِلَى الْحَقِيقَةِ ، وَ الثَّالِثُ أَعْنِي نَفْيَ الْكَمَالِ أَبْعَدُهُمَا ،

فَحَمْلُ النَّفْيِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَاجِبٌ إِنْ أَمْكَنَ ، وَ إِلَّا فَحَمْلُهُ عَلَى أَقْرَبِ الْمَجَازَيْنِ وَاجِبٌ وَ مُتَعَيِّنٌ ،

وَ مَعَ إِمْكَانِ الْحَقِيقَةِ أَوْ أَقْرَبِ الْمَجَازَيْنِ لَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى أَبْعَدِ الْمَجَازَيْنِ .

قَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ وَ الْحَدِيثُ يَعْنِي حَدِيثَعُبَادَةَيَدُلُّ عَلَى تَعَيُّنِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ ،

وَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا وَ إِلَيْهِ ذَهَبَمَالِكٌوَ الشَّافِعِيُّوَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِينَ

فَمَنْ بَعْدَهُمْ لِأَنَّ النَّفْيَ الْمَذْكُورَ فِي الْحَدِيثِ يَتَوَجَّهُ إِلَى الذَّاتِ إِنْ أَمْكَنَ انْتِفَاؤُهَا ،

وَ إِلَّا تَوَجَّهَ إِلَى مَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الذَّاتِ وَ هُوَ الصِّحَّةُ لَاإِلَى الْكَمَالِ ;

لِأَنَّ الصِّحَّةَ أَقْرَبُ الْمَجَازَيْنِ ، وَ الْكَمَالُ أَبْعَدُهُمَا ، وَ الْحَمْلُ عَلَى أَقْرَبِ الْمَجَازَيْنِ وَاجِبٌ .

وَ تَوَجُّهُ النَّفْيِ هَاهُنَا إِلَى الذَّاتِ مُمْكِنٌ ،

كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ مَعْنَاهَا الشَّرْعِيُّ لَا اللُّغَوِيُّ ،

لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ أَلْفَاظَ الشَّارِعِ مَحْمُولَةٌ عَلَى عُرْفِهِ لِكَوْنِهِ بُعِثَ لِتَعْرِيفِ الشَّرْعِيَّاتِ ،

لَا لِتَعْرِيفِ الْمَوْضُوعَاتِ اللُّغَوِيَّةِ ، وَ إِذَا كَانَ الْمَنْفِيُّ الصَّلَاةَ الشَّرْعِيَّةَ اسْتَقَامَ نَفْيُ الذَّاتِ ،

لِأَنَّ الْمُرَكَّبَ كَمَا يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ جَمِيعِ أَجْزَائِهِ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ بَعْضِهَا ،

فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِضْمَارِ الصِّحَّةِ وَ لَا الْإِجْزَاءِ وَ لَا الْكَمَالِ ، كَمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ ،

لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ هِيَ عَدَمُ إِمْكَانِ انْتِفَاءِ الذَّاتِ .

وَ لَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْمُرَادَ هَاهُنَا الصَّلَاةُ اللُّغَوِيَّةُ ،

فَلَا يُمْكِنُ تَوَجُّهُ النَّفْيِ إِلَى الذَّاتِ لِأَنَّهَا قَدْ وُجِدَتْ فِي الْخَارِجِ كَمَا قَالَهُ الْبَعْضُ ،

لَكَانَ الْمُتَعَيِّنُ تَوْجِيهُ النَّفْيِ إِلَى الصِّحَّةِ أَوِ الْإِجْزَاءِ لَا إِلَى الْكَمَالِ مَا أَوَّلَا ،

فَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ الْمَجَازَيْنِ ،

وَ أَمَّا ثَانِيًا فَلِرِوَايَةِالدَّارَقُطْنِيِّ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّهَا مُصَرِّحَةٌ بِالْإِجْزَاءِ فَتَعَيَّنَ تَقْدِيرُهُ ،

انْتَهَى كَلَامُالشَّوْكَانِيِّ،

وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : إِنْ سَلَّمْنَا تَعَذُّرَ الْحَمْلِ عَلَى الْحَقِيقَةِ ،

فَالْحَمْلُ عَلَى أَقْرَبِ الْمَجَازَيْنِ إِلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى مِنَ الْحَمْلِ عَلَى أَبْعَدِهِمَا ،

وَ نَفْيُ الْإِجْزَاءِ أَقْرَبُ إِلَى نَفْيِ الْحَقِيقَةِ وَ هُوَ السَّابِقُ إِلَى الْفَهْمِ ،

وَ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْكَمَالِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ فَيَكُونُ أَوْلَى ،

وَ يُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُالْإِسْمَاعِيلِيِّمِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيِّ أَحَدِ شُيُوخِالْبُخَارِيِّ،

عَنْسُفْيَانَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، بِلَفْظِ: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ،

وَ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ زِيَادُ ابْنُ أُبَيٍّ أَحَدُ الْأَثْبَاتِ ، أَخْرَجَهُالدَّارَقُطْنِيُّ،

وَ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ طَرِيقِالْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ ،

عَنْأَبِي هُرَيْرَةَمَرْفُوعًا بِهَذَا اللَّفْظِ أَخْرَجَهُابْنُ خُزَيْمَةَ،وَ ابْنُ حِبَّانَ، وَ غَيْرُهُمَا ،

وَ لِأَحْمَدَمِنْ طَرِيقِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا :

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ ،

وَ أَجَابَ الْحَنَفِيَّةُ عَنْ حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَالْمَذْكُورِ :

بِأَنَّ لَفْظَ الْخِدَاجِ يَدُلُّ عَلَى النُّقْصَانِ لَا عَلَى الْبُطْلَانِ ،

لِأَنَّهُ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا فِي تَرْكِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي حَدِيثِ فَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ،

وَ رُدَّ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

فَصَلَاتُهُ نَاقِصَةٌ نَقْصَ بُطْلَانٍ وَ فَسَادٍ ،

وَ قَدْ عَرَفْتَ بَيَانَهُ وَ لَمْ يَقَعْ لَفْظُ الْخِدَاجِ فِي حَدِيثِ فَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ

عَلَى تَرْكِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَطْ بَلْ عَلَى تَرْكِ مَجْمُوعِ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَ لَفْظُهُ هَكَذَا :

الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهُّدٌ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ تَخَشُّعٌ وَ تَضَرُّعٌ وَ تَمَسْكُنٌ ،

ثُمَّ تُقَنِّعُ يَدَيْكَ يَقُولُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا

رد مع اقتباس