12-17-2015, 06:23 PM
|
Senior Member
|
|
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 59,977
|
|
الحلقة (828) من دين وحكمة _أحكام البيع 028
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 828 )
{ الموضوع الثانى والعشرون الفقرة 28 }
( أحكــام البيع )
أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى والعشرون من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال تعالى :
{ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }
[ البقرة 275 ]
قال تعالى :
{ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ }
[ البقره 282 ]
قال تعالى :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ }
[ البقره 282 ]
نهى النبى صلى الله عليه وسلم
عن بيع الرجل على بيع اخيه فقال :
( لا يخطبُ أحدُكم على خطبةِ أخيه ولا يبيعُ على بيعِ أخيه إلا بإذنِه )
رواه أحمد عن ابن عمر
وفى النسائى
( لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ حتى يبتاعَ أو يذرَ )
روى مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم :
عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال :
( يا رسول الله ! يأتيني الرجل ؛ فيسألني عن البيع ليس عندي ؛
أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق ؟
لا تبع ما ليس عندك )
أخى المسلم :
حديثنا اليوم عن :
استكمال التصرف فى المبيع قبل قبضه
ماذا قال الحنابلة ؟
فلنبدأ على بركة الله
ماذا قال الحنابلة ؟
يصح التصرف في المبيع بالبيع قبل قبضه، إذا كان غير مكيل أو موزون،
أو محدود أو مذروع ( أي مقاساً بالذراع ونحوه ).
أما إذا كان كذلك فإنه لا يصح التصرف في بالبيع قبل قبضه،
فإذا اشترى إردباً من القمح، أو قنطاراً من الحديد، أو عدداً من البرتقال،
أو ثوباً عشرين ذراعاً، ونحو ذلك
فإنه لا يصح أن يبيعه قبل أن يقبضه من المشتري.
وكما لا يصح بيعه فإنه لا يصح إجارته ولا هبته ولو بلا عوض ،
وكذلك لا يصح رهنه، ولا الحوالة عليه، ولا الحوالة به،
وغير ذلك من باقي التصرفات إلا أنه يصح جعله مهراً
كما يصح الخُلع عليه الوصية به .
قالوا: لكن إذا اشترى المكيل، أو المعدود أو الموزون جزافاً،
أي من غير كيل، ولا عد، ولا وزن – جاز بيعه قبل قبضه،
والتصرف فيه بالهبة، والرهن، وغير ذلك
أ.هـ .
واستدلوا على ما قالوه بما رواه أحمد ومسلم
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
[ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى ]
أي حتى يكيله أو يزنه المشتري، ويأخذه في حَوْزَتِهِ.
وفي رواية لمسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
( من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله )
فإذا ما اكتاله وضمه إليه، فقد ملكه، وأصبح ضامناً له إذا باعه لغيره.
وفرّق الحنابلة بين الجُزَافِ أو غيره مع أن الأحاديث الواردة
لا تفرق بين ما يباع من الطعام جزافاً أو غيره في الحكم
لأن الجزاف يرى فتكفي فيه التخلية من غير كيل ولا وزن،
بل متى نقله المشتري أو وضع عليه شيئاً يحيط به جاز له أن يبيعه
فالقبض هو المَشْرُوط في صحة البيع، وليس الكيل ولا الوزن.
ماذا قال المالكية ؟
ولنا بقية
أخى المسلم
استكمال التصرف فى المبيع قبل قبضه
وماذا قال المالكية ؟
هذا ما سنعرفه ان شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .
|