عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 04-15-2015, 09:30 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي النفقة على العيال وأهميتها

الأخت / لولو العويس



النفقة على العيال وأهميتها
قال الله تعالى :
{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }
[البقرة:233]
وقال تعالى:
{ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَئهَا }
[الطلاق:7]
وقال تعالى
{ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ }
[سـبأ:39] .
الـشـرح
قال المؤلف رحمه الله تعالى ـ : باب النفقة على العيال .
العيال : هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك ، وقد سبق
الكلام على حقوق الزوجة ، أما الأقارب فلهم حق ، قال الله تعالى :
{ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً
وَبِذِي الْقُرْبَى }
[النساء: 36] .
فالقريب له حق في أن ينفق عليه ، يعني أن تبذل له من الطعام والشراب
والكسوة والسكنى ما يقوم بكفايته ، كما قال الله تعالى :
{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }
المولود له هو الأب ، عليه أن ينفق على أولاده وعل زوجاته ، وعلى من
أرضعت ولده ولو كانت في غير حباله ؛ لأنه قال :
{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }
من أجل الإرضاع ، أما إذا كانت في حباله فلها النفقة من أجل الزوجية .
وقوله :
{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ }
يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى ؛ كالجد ومن فوقه ، فعليه أن ينفق على
أولاد أولاده ، وإن نزلوا .
لكن يشترط لذلك شروط :
الشرط الأول :
أن يكون المنفق قادراً على الإنفاق ؛ فإن كان عاجزاً فإنه لا يجب عليه الإنفاق ،
لقوله تعالى :
{ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَهَا }
أي : إلا ما أعطاها ،
{ إِلَّا مَا آتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً }
[الطلاق: 7] .
الشرط الثاني :
أن يكون المنفق عليه عاجزاً عن الإنفاق على نفسه ، فإن كان قادراً على
الإنفاق على نفسه فنفسه أولى ، ولا يجب على أحد أن ينفق عليه ؛
لأنه مستغن ، وإذا كان مستغنياً ، فإنه لا يستحق أن ينفق عليه .
الشرط الثالث :
أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه ؛ لقوله تعالى :
{ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
[البقرة:233]،
فإن كان قريباً لا يرث ؛ فلا يجب عليه الإنفاق .
فإذا تمت الشروط الثلاثة ؛ فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه ما يحتاج
إليه من طعام ، وشراب ، ولباس ، ومسكن ، ونكاح ، وإن كان قادراً على بعض
الشيء دون بعض ؛ وجب على القريب الوارث أن يكمل ما نقص
؛ لعموم قوله تعالى :
{ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
[البقرة: 233] .
ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات : الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى :
{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }
[البقرة: من الآية233]
، والآية الثانية :
{ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ }
[الطلاق:7]،
والآية الثالثة قوله تعالى:
{ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ }
[سـبأ: 39] .
فقوله :
{ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ }
أي شيء يكون قد أنفقتموه لله عز وجل
{ فَهُوَ يُخْلِفُه }
أي يعطيكم خلفه وبدله وهو خير الرازقين .
* * *
1/289 ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ،
ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ،
أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك )
رواه مسلم(104) .
2/290 ـ وعن أبي عبد الله ـ ويقال له :
أبو عبد الرحمن ـ ثوبان ابن بجدد
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ،
ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ،
ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله ))
رواه مسلم (105) .
3/291 ـ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت :
( قلت : يا رسول الله ، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أتفق عليهم ،
ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنيّ ؟ فقال:
( نعم لك أجر ما أنفقت عليهم )
متفق عليه (106)
4/292 ـ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
في حديثه الطويل الذي قدمناه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له :
( وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ،
حتى ما تجعل في فيَ امرأتك )
متفق عليه (107) .
5/293 ـ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
( إذا انفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة )
متفق عليه (108) .
6/294 ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت )
حديث صحيح رواه أبو داود(109) وغيره .
ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال :
( كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته )

رد مع اقتباس