و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
{ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
روى أحمد وأبو داود والبيهقى والحاكم
( أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني لهُ وعاءً
وثديي لهُ سِقَاءً وحجري لهُ حواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني
فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنت أحقُّ بهِ ما لم تَنْكحي )
سمعت القاسم بن محمد يقول :
[ كانت عندَ عمرَ بنِ الخطابِ امرأةٌ من الأنصارِ ، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ ،
ثم إنه فارقَها فجاء عمرُ قباءَ ، فوجد ابنَه عاصمًا يلعبُ بفناءِ المسجدِ ،
فأخذ بعضدِه فوضَعه بينَ يدَيه على الدابةِ ، فأدركته جدةُ الغلامِ
فنازعته إيَّاه حتى أتَيا أبا بكرٍ الصديقَ ،
فقال أبو بكرٍ : خلِّ بينَها وبينَه
قال : فما راجعه عمرُ الكلامَ ]
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه :
[ هي أعطفُ وألطفُ وأرحمُ وأحنى وأرأفُ وهي أحقُّ بولدِها ما لم تتزوَّجْ ]
رأى أبو حنيفة فى مسألة بلوغ سن الرشد
لم يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة
فإذا بلغها دفع إليه ماله وإن لم يرشد ما دام عاقلاً
فإن الغرض من منع المال عنه تهذيبه وتأديبه بصورة حسية
فإذا بلغ هذه السن دون أن تفيده التجارب
وينفعه التهذيب لم يكن هناك أمل فى ذلك .
ودار الأمر بين الحجر عليه
وفيه إهدار كرامته مع المحافظة على ماله
وفيه المحافظة على كرامته وإنسانيته مع ضياع ماله
وإذا دار الأمر بين الكرامة والمال كانت الكرامة أحق بالمحافظة .
إذا بلغ الخامسة والعشرين احتمل أن يكون جداً
فأنا استحى أن احجر عليه على أن ماله إذا ضاع
فإنه يخرج من يده المتلفة إلى يد أخرى مدبرة تنمى هذا المال
ويعود نماؤه بالخير على الجماعة .
بماذا استدل جمهور الفقهاء
استدل جمهور الفقهاء بقوله تعالى :
{ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا }
فإن الآية تدل على منع السفيه عن ماله الذى هو فى الوقت نفسه
مال الجماعة والإكتفاء بالإنفاق عليه منه .
{ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ }
حيث جعلت الآية للسفيه ولياً
إن الحجر على السفيه فيه مصلحة له ولورثته
حتى لا يضيع ماله ويعيش هو وهم عالة على الناس
بفضل الله وبحمده نكون قد انتهينا من موضوع
أسأل الله تعالى أن نكون وفقنا فى نقل وتفسير تلك الأحكام
انتظرونا فى حلقات جديدة مع حلقات دين وحكمة إن شاء الله تعالى