و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
{ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
روى أحمد وأبو داود والبيهقى والحاكم
( أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني لهُ وعاءً
وثديي لهُ سِقَاءً وحجري لهُ حواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني
فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنت أحقُّ بهِ ما لم تَنْكحي )
سمعت القاسم بن محمد يقول :
[ كانت عندَ عمرَ بنِ الخطابِ امرأةٌ من الأنصارِ ، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ ،
ثم إنه فارقَها فجاء عمرُ قباءَ ، فوجد ابنَه عاصمًا يلعبُ بفناءِ المسجدِ ،
فأخذ بعضدِه فوضَعه بينَ يدَيه على الدابةِ ، فأدركته جدةُ الغلامِ
فنازعته إيَّاه حتى أتَيا أبا بكرٍ الصديقَ ،
فقال أبو بكرٍ : خلِّ بينَها وبينَه
قال : فما راجعه عمرُ الكلامَ ]
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه :
[ هي أعطفُ وألطفُ وأرحمُ وأحنى وأرأفُ وهي أحقُّ بولدِها ما لم تتزوَّجْ ]
من تثبت له الولاية على السفيه وذى الغفلة ؟
من تثبت له الولاية على السفيه وذى الغفلة ؟
السفيه هو الذى لا يحسن التصرف فى ماله
ولا يلزم جانب الإعتدال فى أفعاله .
هو الذى لا يدرك وجه المصلحة فى تصرفاته المالية
فيتعرض للغبن دائماً من جهة من يبيع له أو يشترى منه
فهو كالسفيه من بعض الوجوه .
فإذا بلغ الصغير سفيهاً أو طرأ السفه بعد بلوغه
كانت ولايته للقاضى عند أكثر أهل العلم ليست لأبيه ولا لجده
فيقوم القاضى بتوليه من يرعى شئونه المالية نيابة عنه
لأن الحجر على السفيه وذى الغفلة مراعاة لمصلحتهما
لا لفقد أهليتهما كما هو الأمر فى المجنون والمعتوه
والنظر فى صلاح التصرفات إنما يكون للحاكم
ما هى حدود تصرف الأولياء فى مال الصغير ؟
جاز له أن يتصرف فى مال ولده بجميع أنواع التصرفات
التى يملكها فى أمواله الشخصية
ولا يستثنى من ذلك إلا التبرع وما فى معناه
لان التبرع إخراج لمال الصغير دون عوض فكان ضرراً محضاً
واغتفر التبرع اليسير الذى لا يؤدى إلى إتلاف مال الصغير
فإن الشأن فى الولى أن يحافظ على مال من يتولاه
ما استطاع إلى ذلك سبيلاً .
وإذا كان الأب غير أمين وكان سيئ التصرف
انتقلت الولاية إلى من بعده فى الدرجة ممن يحسن التصرف فى مال الصغير
ويصونه من التبديد والضياع
وإذا كان الولى جداً كان له مطلق التصرف فى مال الصغير كالأب
وذلك عند بعض فقهاء الحنفية فهو فى نظرهم أب بعد فقد الأب .
إن الجد لا يملك إلا التصرفات التى يملكها وصى الأب
لأنه يلى الوصى فى المنزلة فلا يكون له إختصاص أكثر منه .
أما وصى الأب فإنه تثبت له جميع التصرفات الثابتة للأب
إذا لم يخصص له عملاً بعينه
فإذا أوصاه بعمل خاص أو بأمر معين فإن تصرفه يكون مقصوراً عليه
كأن يوصيه بتزويج ابنته أو بزراعة أرضه
أو ببناء داره ونحو ذلك فإذا لم يخصص له عملاً معينا
كان كأنه هو فى جميع أنواع التصرفات
إلا انه يختلف عنه فى ثلاثة أمور .
ما هى تلك الأمور الثلاث المختلفة ؟
هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات