{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ
فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6)
وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (7)
وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (8)
وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) }
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى اللّه عليه وسلم
بشريك بن سحماء فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم:
البينة أو حد في ظهرك فقال:
يا رسول اللّه إذا رأى أحدنا على امرأته رجل ينطلق يلتمس البينة
فجعل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول:
البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال:
والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن اللّه ما يبرئ ظهري من الحد )
إذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما
على سبيل التأكيد ولا يرفع التحريم بينهما بحال .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( المُتَلاعِنانِ إذَا تَفَرَّقَا لا يَجْتَمِعَانِ أبدًا )
وعن على وابن مسعود قالا :
[ مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان ]
ولأنه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع
ما أوجب القطيعة بينهما بصفه دائمة
لأن أساس الحياة الزوجية السكن والمودة والرحمة
وهؤلاء قد فقدوا هذا الأساس وكانت عقوبتهما الفرقة المؤبدة .
ماذا إذا كذب الرجل نفسه ؟
إنما لا يجتمعان أبدا وللأحاديث السابقة
إذا كذب نفسه جلد الحد وجاز له أن يعقد عليها من جديد
واستدل أبو حنيفة بأنه إذا كذب نفسه فقد بطل حكم اللعان
فكما يلحق به الولد كذلك ترد الزوجة عليه
وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما
مع القطع بأن أحدهما كاذب وإذا انكشف ارتفع التحريم .
تقع الفرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعان وهذا عند مالك
وتقع بعد أن يكمل الزوج لعانه عند الشافعية
لا تقع إلا بحكم الحاكم عند أبو حنيفة أحمد والثورى
هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .