( الحلقة رقم : 733)
{ الموضوع الثامن الفقرة 10 }
( أحكــام الزكاة و المال )
لقد أنتهينا بفضل الله و حمدهمن شرح الجزء الأول من زكاة الزرع و الثمر
و ننتقل إلى الجزء الثانى من شرح
هذه هى الحلقة الثانيةمن زكاة الزروع و الثمار
نصاب زكاة الزروع و الثمار
ذهب أكثر العلم إلى أن الزكاة لا تجب فى الحب
و فى كل ما يُكال من الزروع و الثمار
إلا إذا بلغ خمسة أوسق بعد تصفيتها من القشر و التبن و نحوه
فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه
عن النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم أنه قال :
( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )
و فى لفظ لأحمد و مسلم و النسائى
( ليس فيما دون خمسة اوسق من تمر ولاحب صدقه )
الوسق هو بسكون السين أى ستون صاعا
و الصاع هو قدحان بالكيل المصرى
هذا عند الشافعية و الحنابله و أبى يوسف
و قدر المالكية الصاع بقدح و ثلث
و على هذا التقدير يكون النصاب
خمسين كيلة أى أربعة إردبات و سدس
قال أبو يوسف صاحب أبى حنيفة
لا تجب الزكاة فى القطن و نحوه مما يوزن و لا يُكال
إلا إذا بلغت قيمته خمسة أوسق
من الشعير و نحوه من أرخص الحبوب فى البلد
إلى عدم إشتراط النصاب فى زكاة الزروع و الثمار
و أوجبها فى كل ما يخرج من الارض قل أو كثر
يفترض فى الزرع و الثمر عشر الخارج إن سُقى بلا آلة
كأن سُقى بمياه الأمطار أو الأنهار دون أن يرفعه بدلو و نحوه أو يشتريه
و يفترض نصف العشر فيما سقى بآلة بخارية
أو طنبور أو ساقية أو بماء مشترى
فعن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه
أن النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال
( فيما سقت السماء و البعل و السيل العُشر )
و فيما سقى بالنضح نصف العشر
رواه البيهقى و الحاكم و صححه
و عن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( فيما سقت السماء و العيون أو كان عثريا العُشر
و فيما سقى بالنضح نصف العشر )
فاذا كان الزرع و الثمر يسقى تارة بآلة و تارة بغيرها
فأن كان ذلك على جهة الإستواء ففيه ثلاثة أرباع العشر
و ذلك عند كثير من الفقهاء
و إذا كان أحدهما أكثركان حكم الأقل تابعا للأكثر
كما عند أبى حنيفة و أحمد و من نحا نحوهم
قال صاحب كتاب الدين الخالص
و لا يحتسب الزارع ما أنفق على الغلة
من سقى أو عمارة أو أجر حافظ أو عمال أو نفقة البقر
بل يؤخذ المفروض من كل الخارج
أجمع العلماء على أن الصنف الواحد من الحبوب و الثمر
و تؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منهما
فان كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه
و أختلف العلماء فى ضم الحبوب المختلفة
تضم القطانى السبع بعضها إلى بعض و هى
العدس و الحمصو البسلة و الجلبان
و الترمس و اللوبيا و الفول
كما و سبق أن أسلفنا ذلك فى الحلقة السابقة
و كذلك يضم عندهم القمح و الشعير و السلت
و هو نوع من الحبوب يزرع فى السودان و غيرها
و يعتبرونها جنسا واحدا فى الزكاة
فاذا أجتمع منها خمسة أوسق زكاها و أخرج من كل بحسبه
و كذا تضم أصناف التمر و الزبيب بعضها لبعض
و لا يضم غير ما ذكر من ذرة و أرز و زيتون
و حب و فجل أحمر و سمسم و قرطم
ماذا قال الحنفيون والشافعى و أحمد
لا يضم شئ من الحبوب إلى غيره و لا من ثمار
الأبل إلى البقر و لا إلى الغنم
و ليس للقائلين بضم الأجناس دليل صحيح صريح فيما قالوا
نكتفى بهذا القدر منزكاة الزروع و الثمار
و لنا حلقة ثالثة و أخيرة و هى عن هذا النوع من الزكاة
من علم قرب رحيله أسرع فى تحصيل الزاد
و من علم أن أحسان غيره لا ينفعه جد فى الأحسان
و من أخرج و لم يحسب خسر و لم يدر
و من وكل وكيلا و أطلع على خيانته عزله
كذلك نفسك
قد أطلعت على خيانتها فأعزلها و ضيق عليها المسالك
اذا رأيت فيك الأعراض و الشهوة و الغفلة فهذا وصفك
و إذا رأيت فيك الإنابة و الخشية و الزهد فهذا من صنائع الله .
و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود