( الحلقة رقم : 729)
{ الموضوع الثامن الفقرة 06}
( أحكــام الزكاة و المال )
تحدثنا فى الحلقات السابقةعن موضوع الزكاة من عدة نواحى؟؟
و سوف نتكلم فى هذه الحلقه عن : -
تم الانتهاء من زكاة الذهب و الفضة
و الأن سنتكلم عن الجزء الثانى و هو
ماهى زكاة عروض التجارة ؟؟
عروض التجارة هى السلع المعدة للبيع
فإذا بلغت السلعة المعدة للبيع نصاب الذهب و الفضة
و حال عليها الحول و لم يكن على صاحبها دين يستغرقها
وجبت فيها الزكاة عند جمهور الفقهاء
و الدليل على وجوبهاما رواه أبو داود و البيهقى
عن سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه أنه قال
أن النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
[ كان يأمرنا ان نخرج الصدقه أى الزكاة مما نعده للبيع]
و مارواه أبو عمر بن حماسى عن أبيه قال
كنت أبيع الأدم أى الجلد و الجعاب يعنى الخفاف
و هو ما يلبس فى القدمين ويصنع من الجلد
فمر بى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال
فقلت يا أمير المؤمنين أنما هو الأدم
أخرجه أحمد و الشافعى و غيرهما
فكل سلعة يتاجر فيها الأنسان
سواء كانت صنفا من الأصناف التى تزكى مثل الحبوب و الماشية
أم لم تكن منها كالأقمشة و المنسوجات
و الأدوات المصنوعة على أختلاف أنواعها
و الارض و العقارات و الأسهم و غيرها
تجب فيها الزكاة ما دام قد ملكها و نوى الإتجار فيها
و بلغت نصابا و حال عليها الحول
خاليا من الدين و فاضلا عن حوائجه الأصلية
و النصاب المعتبر هو ما يساوى عشرين مثقالا ذهباً أو مائتى درهم فضة
و لا يضر نقصان النصاب أثناء الحول عند أكثر الفقهاء
بل العبرة بتمامه فى نهاية الحول
فقد يكون عند التاجر من السلع ما يساوى نصابا قبل مرور الحول
فاذا حال الحول و وجد عنده ما يساوى النصاب زكى و إلا فلا
يبدأ الحول من أول يوم نوى المسلم فيه التجارة
فاذا ما أنتهى الحول وجب عليه أن يقوم السلع التى أعدها للتجارة
بالسعر الحالىو بحسب العملة السائدة فى بلده
و يضيف إلى قيمة السلع ما عنده من الذهب و الفضة و العملات الأخرى
و يضم إلى ذلك كله ماله عند الناس من ديون يُرجى سدادها
ثم يزكى عنها جميعاً إذا بلغت النصاب
ربع العشر مثل زكاة الذهب و الفضة أى 2.5 %
و له أن يقدر النصاب بالذهب أو بالفضة أيهما أنفع للفقير
ما هو الفرق بين زكاة المدير و المحتكر ؟؟
فرق المالكية بين تجارة المدير و المحتكر
أن المحتكر لا يزكى السلعة إلا إذا باعها و لو بلغت عنده خمس سنين
و يزكيها لعام واحد مستدلين بعمل أهل المدينه
بخلاف المدير فأنه يزكى السلعة فى كل عام
و التاجر المدير هو الذى لا ينتظر بالسلعة أرتفاع الأسعار
و لكن يبيع بحسب الحال الحاضرة
بخلاف المحتكر فأنه ينتظر بالسلعة أرتفاع الأسواق
و هناك سلع يجوز الأحتكار فيها
و سلع لا يجوز الأحتكار فيها
أما السلع التى يجوز أحتكارها فهى كل سلعة لا تعد من الأقوات الضرورية
و سوف نتكلم عنها فى موضعها
نكتفى بهذا الجزء من زكاة عروض التجارة
و نستكمل الحلقة القادمة إن شاء الله
ما تبقى من زكاة عروض التجارة
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
كفى بك جهلا أن تحسد أهل الدنيا على ما أعُطوا
فتكون أجهل منهم لأنهم أشتغلوا بما أعُطوا
و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود