05-14-2014, 12:36 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
إسقاط الحمل عمدا / 13.07.1435 / الفتاوى
إدارة بيت عطاء الخير
(سـؤالوجـواب)
امرأة أسقطت جنينها عمدًا مع جهلها بالحكم ، فماذا يجب عليها سواء كان ذلك الإسقاط قبل اكتمال خلقه أو بعده؟ إذا كان الحمل الذي أسقطته قد نفخت فيه الروح بـأن كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن عليها الكفـارة، وهـي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتـابعـين، وإن كـان لم تنفخ فيه الروح فإنها تـأثم بإسـقاطه، وليـس عليهـا كفارة، وإنمـا عليها و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|