02-05-2014, 08:40 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
إعطاء الزكاة لغير مستحقها / 05.04.1435 / الفتاوى
إدارة بيت عطاء الخير
(سـؤالوجـواب)
إعطاء الزكاة لغير مستحقها امرأة أرملة تسأل وتقول: يبقى عندي بعض المال من الصدقات التي يتصدق بها علي، وكذلك الزكوات، ويحول عليها الحول فهل تجب فيها زكاة ، وإذا كانت تجب فيها الزكاة كيف أزكيها؟ لا يجوز للمرأة المذكورة أن تأخذ من الزكاة أكثر من حاجتها، وما وجد عندها من المال وبلغ نصابًا وحال عليه الحول وجب عليها إخراج زكاته مقدار ربع العشر وهو يعادل 2.5%. و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|