صلاة العيدين - عيد الفطر وعيد الأضحى - مشروعة بالكتاب والسنة
وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعيادا زمانية ومكانية،
فأبطلها الإسلام، وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى؛ شكرا لله تعالى
على أداء هاتين العبادتين العظيمتين:
صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه لما قدم المدينة،
وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما؛
( قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما،
فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد
وغيرها؛ لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله، وابتداع في الدين، ومخالفة
لسنة سيد المرسلين، وتشبه بالكافرين، سواء سميت أعيادا أو ذكريات
أو أياما أو أسابيع أو أعواما، كل ذلك ليس من سنة الإسلام، بل هو
من فعل الجاهلية، وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها،
وقد قال صلى الله عليه وسلم:
( من تشبه بقوم فهو منهم )
( إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد،
وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة )
نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه،
وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
وسمي العيد عيدا؛ لأنه يعود ويتكرر كل عام؛ ولأنه يعود بالفرح
والسرور، ويعود الله فيه بالإحسان على عباده على إثر
أدائهم لطاعته بالصيام والحج.
والدليل على مشروعية صلاة العيد:
}فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {
}قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى {
وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليها.
من يسن له الخروج لصلاة العيد:
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فيُسن للمرأة
حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة؛
لقوله عليه الصلاة والسلام:
( وليخرجن تفلات، ويعتزلن الرجال،
قالت أم عطية رضي الله عنها:
( كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى تخرج البكر من خدرها،
وحتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم
، ويدعون بدعائهم؛ يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته ).
والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود
من الجميع فيه إظهار لشعار الإسلام، فهي من أعلام الدين الظاهرة،
وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر
من السنة الثانية من الهجرة، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يواظب
عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، واستمر عليها
المسلمون خلفا عن سلف، فلو تركها أهل بلد مع استكمال شروطها
فيهم، قاتلهم الإمام؛ لأنها من أعلام الدين الظاهرة؛ كالأذان.
وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى
( كان النبي صلى الله عليه وسلم
يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى )
ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر؛ ولأن الخروج إلى الصحراء
أوقع لهيبة المسلمين والإسلام، وأظهر لشعائر الدين، ولا مشقة في ذلك؛
لعدم تكرره؛ بخلاف الجمعة؛ إلا في مكة المشرفة؛
فإنها تصلى في المسجد الحرام.
ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح؛
لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه،
ويمتد وقتها إلى زوال الشمس.
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء؛
عن عمومة له من الأنصار؛قالوا:
( غُم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار،
فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدا لعيدهم )
رواه أحمد أبو داود والدارقطني وحسنه،
فلو كانت تؤدى بعد الزوال؛ لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم
إلى الغد؛ ولأن صلاة العيد شُرع لها الاجتماع العام؛ فلا بد أن يسبقها
وقت يتمكن الناس من التهيؤ لها.
ويُسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر؛ لما روى الشافعي
مرسلا (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم:
أن عَجِّل الأضحى، وأَخِّر الفطر، وذَكِّر الناس) وليتسع وقت التضحية
بتقديم الصلاة في الأضحى، وليتسع الوقت لإخراج زكاة
بعض مما يسن و يستحب فعله لصلاة العيد:
ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وأن لا يطعم يوم النحر
( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج
يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي )