حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ
عَنْ مَسْرُوقٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين
عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍقَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي
وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عُثْمَانَ
وََأم المؤمنين أمنا السيدة / عَائِشَة / رضي الله تعالى عنها و عن أبيها
وَابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله تعالى عنهما قَالَ أَبُو عِيسَى
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رضى الله تعالى عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
قَوْلُهُ : ( لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ )
أَيْ : إِرَاقَتُهُ ، وَالْمُرَادُ الْإِنْسَانُ فَإِنَّ الْحُكْمَ شَامِلٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
( مُسْلِمٍ ) صِفَةٌ مُقَيِّدَةٌ لِامْرِئٍ
( يَشْهَدُ ) أَيْ : يَعْلَمُ وَيَتَيَقَّنُ وَيَعْتَقِدُ
قَالَ الطِّيبِيُّ : الظَّاهِرُ أَنَّ " يَشْهَدَ " حَالٌّ جِيءَ بِهَا مُقَيِّدَةٌ لِلْمَوْصُوفِ
مَعَ صِفَتِهِ ، إِشْعَارًا بِأَنَّ الشَّهَادَتَيْنِ هُمَا الْعُمْدَةُ فِي حَقْنِ الدَّمِ ،
وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ :
كَيْفَ تَصْنَعُ بِـ ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ )
وقَالَ الْقَاضِي : " يَشْهَدُ " مَعَ مَا هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِهِ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ جَاءَتْ
لِلتَّوْضِيحِ وَالْبَيَانِ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسْلِمِ هُوَ الْآتِي بِالشَّهَادَتَيْنِ
وَأَنَّ الْإِيمَانَ بِهِمَا كَافٍ لِلْعِصْمَةِ .
( إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ ) أَيْ : خِصَالٍ ثَلَاثٍ : قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ - موجبات
القتل - وَزِنَا الْمُحْصَنِ - موجبات القتل - وَالِارْتِدَادُ - موجبات القتل
فَفَصَّلَ ذَلِكَ بِتَعْدَادِ الْمُتَّصِفِينَ بِهِ الْمُسْتَوْجِبِينَ الْقَتْلَ لِأَجْلِهِ فَقَالَ
( الثَّيِّبُ الزَّانِي ) أَيْ : زِنَا الثَّيِّبِ
( وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ) أَيْ : قَتْلُ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ
قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ : يَحِلُّ قَتْلُ النَّفْسِ قِصَاصًا بِالنَّفْسِ الَّتِي قَتَلَهَا عُدْوَانًا ،
وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِوَلِيِّ الدَّمِ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ لِأَحَدٍ سِوَاهُ
حَتَّى لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ . انْتَهَى .
( وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ) أَيْ : تَرْكُ التَّارِكِ وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ
صِفَةٌ مُوَلَّدَةٌ لِلتَّارِكِ لِدِينِهِ أَيْ : الَّذِي تَرَكَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَخَرَجَ
مِنْ جُمْلَتِهِمْ ، وَانْفَرَدَ عَنْ أَمْرِهِمْ بِالرِّدَّةِ الَّتِي هِيَ قَطْعُ الْإِسْلَامِ قَوْلًا ،
أَوْ فِعْلًا أَوِ اعْتِقَادًا - تعريف الردة - فَيَجِبُ قَتْلُهُ إِنْ لَمْ يَتُبْ - استتابة
المرتد - ، وَتَسْمِيَتُهُ مُسْلِمًا مَجَازِيًّا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَا بِالْبِدْعَةِ ،
أَوْ نَفْيِ الْإِجْمَاعِ كَالرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِجِ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ
قَوْلُهُ : ( وفِي الْبَابِ عَنْعُثْمَانَإِلَخْ )
لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَ أَحَادِيثَهُمْ
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُابْنِ مَسْعُودٍحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .