قَالَهُ الْقَارِي ، وقَالَ الْحَافِظُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُمْ مَنْ ذُكِرَ فِي الْخَمْسِ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِمْ قُرْبَى الْوَاقِفِ ، وَبِهَذَا الثَّانِي جَزَمَ الْقُرْطُبِيُّ
( وفِي الرِّقَابِ ) بِكَسْرِ الرَّاءِ جَمْعُ رَقَبَةٍ وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ أَيْ :
فِي أَدَاءِ دُيُونِهِمْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ الْأَرِقَّاءَ وَيَعْتِقَهُمْ
( وفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) أَيْ : مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ ، أَوِ الْحَاجُّ قَالَهُ الْقَارِي .
( وَابْنِ السَّبِيلِ ) أَيْ : مُلَازِمِهِ ، وَهُوَ الْمُسَافِرُ
( وَالضَّيْفُ ) هُوَ مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ يُرِيدُ الْقِرَى
( لَا جُنَاحَ ) أَيْ : لَا إِثْمَ ( عَلَى مَنْ وَلِيَهَا ) أَيْ : قَامَ بِحِفْظِهَا وَإِصْلَاحِهَا
( أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ) بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا قَدْرَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ قُوتًا وَكِسْوَةً
( أَوْ يُطْعِمُ ) مِنَ الْإِطْعَامِ
( غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ ) أَيْ : مُدَّخِرٍ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ وَلِيَهَا
( قَالَ فَذَكَرْتُهَا لِابْنِ سِيرِينَ ) الْقَائِلُ هُوَ ابْنُ عَوْنٍ ، ووَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ
فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : الْقَائِلُ هُوَ ابْنُ عَوْنٍ
بَيَّنَ ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ :
ذَكَرْتُ حَدِيثَ نَافِعٍ لِابْنِ سِيرِينَ فَذَكَرَهُ . انْتَهَى .
( فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا ) أَيْ : غَيْرَ مُجَمِّعٍ لِنَفْسِهِ مِنْهُ رَأْسَ مَالٍ
قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ أَيْ : غَيْرَ جَامِعٍ يُقَالُ مَالٌ مُؤَثَّلٌ وَمَجْدٌ مُؤَثَّلٌ أَيْ :
مَجْمُوعٌ ذُو أَصْلٍ وَأَثْلَةُ الشَّيْءِ أَصْلُهُ . انْتَهَى
وقَالَ الْحَافِظُ التَّأَثُّلُ أَصْلُ الْمَالِ حَتَّى كَأَنَّهُ عِنْدَهُ قَدِيمٌ ، وَأَثْلَةُ كُلِّ شَيْءٍ أَصْلُهُ
. ( قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ رَجُلٌ آخَرُ إِلَخْ ) وَقَعَ فِي النُّسْخَةِ الْمَطْبُوعَةِ
الْأَحْمَدِيَّةِ ابْنُ عَوْفٍ بِالْفَاءِ ، وَهُوَ غَلَطٌ
( فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ أَحْمَرَ ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْأَدِيمُ الْجِلْدُ ، أَوْ أَحْمَرُهُ ، أَوْ مَدْبُوغُهُ
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ
قَوْلُهُ : ( لَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِيذَلِكَ اخْتِلَافًا
فِي إِجَازَةِ وَقْفِ الْأَرْضِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ )
وَجَاءَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ الْحَبْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ
وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَلْزَمُ وَخَالَفَهُ جَمِيعُ أَصْحَابِهِ إِلَّا زُفَرَ بْنَ الْهُذَيْلِ
فَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبَانَ قَالَ كَانَ أَبُو يُوسُفَ يُجِيزُ بَيْعَ الْوَقْفِ
، فَبَلَغَهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُهَذَا فَقَالَ مَنْ سَمِعَ هَذَا
مِنَ ابْنِ عَوْنٍ فَحَدَّثَهُ بِهِ ابْنُ عُلَيَّةَ فَقَالَ هَذَا لَا يَسَعُ أَحَدًا خِلَافُهُ
وَلَوْ بَلَغَ أَبَا حَنِيفَةَ لَقَالَ بِهِ . فَرَجَعَ عَنْ بَيْعِ الْوَقْفِ حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ
لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ . انْتَهَى ، كَذَا فِي الْفَتْحِ