ويُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ يُقَيَّدُ حَدِيثُ التَّمْرَةِ بِحَدِيثِ التَّعْرِيفِ ثَلَاثًا
كَمَا قُيِّدَ بِهِ حَدِيثُ الِانْتِفَاعِ
وَلَكِنَّهَا لَمْ تَجْرِ لِلْمُسْلِمِينَ عَادَةٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ وأَيْضًا الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" لَأَكَلْتُهَا " أَيْ : فِي الْحَالِ .
وَيَبْعُدُ كُلَّ الْبُعْدِ أَنْ يُرِيدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَكَلْتُهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ بِهَا ثَلَاثًا
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مِقْدَارِ التَّعْرِيفِ بِالْحَقِيرِ - في اللقطة -
فَحَكَى فِي الْبَحْرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَالنَّاصِرِ وَالْقَاسِمِيَّةِ ،
وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُعَرَّفُ بِهِ سَنَةً كَالْكَثِيرِ ، وَحَكَى عَنِ الْمُؤَيَّدِ
بِاللَّهِوَالْإِمَامِ يَحْيَى وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُعَرَّفُ بِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
وَاحْتَجَّ الْأَوَّلُونَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَرِّفْهَا سَنَةً "
قَالُوا : وَلَمْ يُفَصِّلْ ، واحْتَجَّ الْآخَرُونَ بِحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ
وَحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْه
وَجَعَلُوهُمَا مُخَصِّصِيْنِ لِعُمُومِ حَدِيثِ التَّعْرِيفِ سَنَةً ، وَهُوَ الصَّوَابُ لِمَا سَلَفَ
قَالَ الْإِمَامُ الْمَهْدِيُّ : قُلْتُ : الْأَقْوَى تَخْصِيصُهُ بِمَا مَرَّ لِلْحَرَجِ . انْتَهَى
يَعْنِي : تَخْصِيصَ حَدِيثِ السَّنَةِ بِحَدِيثِ التَّعْرِيفِ ثَلَاثًا . انْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ
قَوْلُهُ : ( عَن ْبُسْرٍ)
بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ ( بْنِ سَعِيدٍ )
الْمَدَنِيِّ الْعَابِدِ مَوْلَى ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ ثِقَةٌ جَلِيلٌ مِنَ الثَّانِيَةِ
( فَإِنِ اعْتُرِفَتْ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ : اللُّقَطَةِ
( فَأَدِّهَا ) أَيْ : أَدِّ إِلَى رَبِّهَا الْمُعْتَرِفِ
( ثُمَّ كُلْهَا ) أَيْ : بَعْدَ التَّعْرِيفِ إِلَى سَنَةٍ ، وفِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَأْكُلَ
اللُّقَطَةَ وَيَتَصَرَّفَ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ
وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَهَا
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ إِلَخْ )
وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَخْ )