عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 08-16-2013, 06:39 PM
بنت الاسلام بنت الاسلام غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,019
افتراضي

لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْه أَصَابَ دِينَارًا عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَهُ
)يَأْتِي تَخْرِيجُ حَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا عَنْ قَرِيبٍ )
( وَكَانَ عَلِيٌّ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ )
وَهَذَا أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِاللُّقَطَةِ لِلْغَنِيِّ
( وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَتِ اللُّقَطَةُ يَسِيرَةً
أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا ، وَلَا يُعَرِّفَهَا إِلَخْ )
أَخْرَجَ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْه قَالَ :
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ
وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ
وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ
فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا
أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ
قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى فِيهِ إِبَاحَةُ الْمُحَقَّرَاتِ فِي الْحَالِ . انْتَهَى ،
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : حَدِيثُ جَابِرٍ فِي إِسْنَادِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وفِي التَّقْرِيبِ : صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ
وفِي الْخُلَاصَةِ : وَثَّقَهُ وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَعِينٍ ، وَابْنُ عَدِيٍّ ، وَغَيْرُهُمْ
وقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : شَيْخٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ،
وقَوْلُهُ " وَأَشْبَاهُهُ " يَعْنِي : كُلَّ شَيْءٍ يَسِيرٍ
وقَوْلُهُ " يَنْتَفِعُ بِهِ " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِمَا يُوجَدُ
فِي الطُّرُقَاتِ مِنَ الْمُحَقَّرَاتِ - من اللقطة - ،
وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعْرِيفٍ المحقر من اللقطة
وَقِيلَ : إِنَّهُ يَجِبُ التَّعْرِيفُ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
لِمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ والْجَوْزَجَانِيُّ
وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ مَرْفُوعًا
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً حَبْلًا ، أَوْ دِرْهَمًا ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ
زَادَ الطَّبَرَانِيُّ : فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا - اللقطة - ،
وفِي إِسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى ، وَقَدْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِضَعْفِهِ
وَلَكِنَّهُ قَدْ أَخْرَجَ لَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مُتَابَعَةً ، ورَوَى عَنْ جَمَاعَةٍ
وَزَعَمَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ مَجْهُولٌ ، وَزَعَمَ هُوَ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ أَنَّ يَعْلَى وَحَكِيمَةَ
الَّتِي رَوَتْ هَذَا الْحَدِيثَ عَن ْيَعْلَى مَجْهُولَانِ
قَالَ الْحَافِظُ : وَهُوَ عَجَبٌ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ يَعْلَى صَحَابِيٌّ مَعْرُوفُ الصُّحْبَةِ
قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ مَعْمُولًا بِهِ
لِأَنَّ رِجَالَ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ ، وَلَيْسَ فِيهِ مُعَارَضَةٌ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ
بِتَعْرِيفِ سَنَةٍ ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ سَنَةً هُوَ الْأَصْلُ الْمَحْكُومُ بِهِ عَزِيمَةً
وَتَعْرِيفُ الثَّلَاثِ رُخْصَةً تَيْسِيرًا لِلْمُلْتَقِطِ ؛ لِأَنَّ الْمُلْتَقِطَ الْيَسِيرَ يَشُقُّ عَلَيْهِ
التَّعْرِيفُ سَنَةً مَشَقَّةً عَظِيمَةً بِحَيْثُ يُؤَدِّي إِلَى أَنَّ أَحَدًا لَا يَلْتَقِطُ الْيَسِيرَ
وَالرُّخْصَةُ لَا تُعَارِضُ الْعَزِيمَةَ ، بَلْ لَا تَكُونُ إِلَّا مَعَ بَقَاءِ حُكْمِ الْأَصْلِ
كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْأُصُولِ ، ويُؤَيِّدُ تَعْرِيفَ الثَّلَاثِ
مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْه
جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ وَجَدَهُ فِي السُّوقِ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَرِّفْهُ ثَلَاثًا "
فَفَعَلَ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ
فَقَالَ : " كُلْهُ " . انْتَهَى
وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنْ يُقَيَّدَ مُطْلَقُ الِانْتِفَاعِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ بِالتَّعْرِيفِ
بِالثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْحَقِيرِ إِلَّا بَعْدَ التَّعْرِيفِ بِهِ
ثَلَاثًا حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْحَقِيرُ مَأْكُولًا
فَإِنْ كَانَ مَأْكُولًا جَازَ أَكْلُهُ وَلَمْ يَجِبِ التَّعْرِيفُ بِهِ أَصْلًا كَالتَّمْرَةِ وَنَحْوِهَا
لِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْه الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَدْ بَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ أَكْلِ التَّمْرَةِ إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ
وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَكَلَهَا
وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أم المؤمنين أمنا السيدة /مَيْمُونَةَ/ رضى الله تعالى عنها
زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا وَجَدَتْ تَمْرَةً فَأَكَلَتْهَا
وَقَالَتْ : لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْفَسَادَ
قَالَ فِي الْفَتْحِ يَعْنِي : أَنَّهَا لَوْ تَرَكَتْهَا فَلَمْ تُؤْخَذْ فَتُؤْكَلْ لَفَسَدَتْ
قَالَ : وَجَوَازُ الْأَكْلِ هُوَ الْمَجْزُومُ بِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ . انْتَهَى

رد مع اقتباس