حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين
حَدَّثَنَاكَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِرَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
الشـــــــــروح
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَاأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ)
بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ اسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ عَمْرٍو الْقَيْسِيُّ ، ثِقَةٌ
( حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ :
ضَعِيفٌ مِنَ السَّابِعَةِ مِنْهُمْ مَنْ كَذَّبَهُ .
قَوْلُهُ) : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ )
خَصَّهُمْ لَا لِإِخْرَاجِ غَيْرِهِمْ ، بَلْ لِدُخُولِهِمْ فِي ذَلِكَ دُخُولًا أَوَّلِيًّا اهْتِمَامًا بِشَأْنِهِمْ
) إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا ) كَمُصَالَحَةِ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ عَلَى أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا
أَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، أَوْ لَا يَبِيتَ عِنْدَ ضَرَّتِهَا - الصلح على شرط يحرم حلال
)أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) الصُّلْحُ عَلَى أَكْلِ مَالٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ .
( وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) أَيْ : ثَابِتُونَ عَلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ عَنْهَا
( إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ) فَهُوَ بَاطِلٌ كَأَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يَطَأَ أَمَتَهُ ، أَوْ زَوْجَتَهُ
- الصلح على شرط يحرم حلال - ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
( أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) كَأَنْ يَشْتَرِطَ نُصْرَةَ الظَّالِمِ ، أَوْ الْبَاغِي ، أَوْ غَزْوَ الْمُسْلِمِينَ
الصلح على شرط يحل حراما
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَأَبُو دَاوُدَ وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ : شُرُوطِهِمْ
وفِي تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ نَظَرٌ
فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا
قَالَ فِيهِ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ : هُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْكَذِبِ
وقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِثِقَةٍ ، وقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نُسْخَةٌ مَوْضُوعَةٌ
وتَرَكَهُ أَحْمَدُ ، وَقَدْ نُوقِشَ التِّرْمِذِيُّ فِي تَصْحِيحِ حَدِيثِهِ
قَالَ الذَّهَبِيُّ : أَمَّا التِّرْمِذِيُّ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِهِ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ،
وَصَحَّحَهُ ، فَلِهَذَا لَا يَعْتَمِدُ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَصْحِيحِهِ
وقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي إِرْشَادِهِ : قَدْ نُوقِشَ أَبُو عِيسَى يَعْنِي : التِّرْمِذِيَّ
فِي تَصْحِيحِهِ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَمَا شَاكَلَهُ . انْتَهَى
واعْتَذَرَ لَهُ الْحَافِظُ فَقَالَ : وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ ، كَذَا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ
فِي النَّيْلِ : وَذَكَرَ فِيهِ طُرُقَهُ ، وَقَالَ بَعْدَ ذِكْرِهَا : لَا يَخْفَى أَنَّ الْأَحَادِيثَ
الْمَذْكُورَةَ وَالطُّرُقَ يَشْهَدُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ ، فَأَقَلُّ أَحْوَالِهَا أَنْ يَكُونَ الْمَتْنُ
الَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حَسَنًا .