( ممَا جَاءَ فِي : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ )
حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُوَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍقَالَا حَدَّثَنَاسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ
عَنْالزُّهْرِيِّعَنْسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِرضى الله تعالى عنهم
عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنهقَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
وَ قَالَقُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ
( لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ )
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ طَلْحَةَ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ
عَنْ أَبِيهِوَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيِّجَدِّكَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَوْلُهُ : ( لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ )
الْحَاضِرُ : سَاكِنُ الْحَضَرِ ، وَ الْبَادِي : سَاكِنُ الْبَادِيَةِ
قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْحَضَرُ وَالْحَاضِرَةُ وَالْحَضَارَةُ وَتُفْتَحُ خِلَافُ الْبَادِيَةِ
وَ الْحَضَارَةُ : الْإِقَامَةُ فِي الْحَضَرِ ، ثُمَّ قَالَ وَالْحَاضِرُ خِلَافُ الْبَادِي ،
وَقَالَ فِي الْبَدْوِ وَالْبَادِيَةِ وَالْبَادَاةِ وَالْبَدَاوَةِ خِلَافُ الْحَضَرِ ،
وَتَبَدَّى أَقَامَ بِهَا وَتَبَادَى تَشَبَّهَ بِأَهْلِهَا ،
والنِّسْبَةُ بَدَاوِيٌّ وَبَدَوِيٌّ وَبَدَا الْقَوْمُ خَرَجُوا إِلَى الْبَادِيَةِ . انْتَهَى ،
قَالَالنَّوَوِيُّ : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَتَضَمَّنُ تَحْرِيمَ بَيْعِ الْحَاضِرِلِلْبَادِي ،
وَبِهِ قَالَالشَّافِعِيُّوَالْأَكْثَرُونَ قَالَ أَصْحَابُنَا :
وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَقْدُمَ غَرِيبٌ مِنَ الْبَادِيَةِ ، أَوْ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ
بِمَتَاعٍ تَعُمُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ لِيَبِيعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ
فَيَقُولُ لَهُ الْبَلَدِيُّ اتْرُكْهُ عِنْدِي لِأَبِيعَهُ عَلَى التَّدْرِيجِ بِأَغْلَى ،
قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَحْرُمُ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ ، وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالنَّهْيِ .
فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ النَّهْيَ ، وَكَانَ الْمَتَاعُ مِمَّا لَا يُحْتَاجُ فِي الْبَلَدِ ،
أَوْ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ لِقِلَّةِ ذَلِكَ الْمَجْلُوبِ لَمْ يَحْرُمْ ،
وَلَوْ خَالَفَ وَبَاعَ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي صَحَّ الْبَيْعُ مَعَ التَّحْرِيمِ .
هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَغَيْرِهِمْ
وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ : يُفْسَخُ الْبَيْعُ مَا لَمْ يَفُتْ ، وقَالَعَطَاءٌوَمُجَاهِدٌوَأَبُو حَنِيفَةَ :
يَجُوزُ بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي مُطْلَقًا لِحَدِيثِ : الدِّينُ النَّصِيحَةُ .
قَالُوا : وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ مَنْسُوخٌ ،
وقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى . انْتَهَى كَلَامُالنَّوَوِيِّ،
و قَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ : وَكُلُّ هَذِهِ الْقُيُودِ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا الْحَدِيثُ ،
بَلِ اسْتَنْبَطُوهَا مِنْ تَعْلِيلِهِمْ لِلْحَدِيثِ بِعِلَلٍ مُتَصَيَّدَةٍ مِنَ الْحُكْمِ ،
قَالَ وَدَعْوَى النَّسْخِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ لِافْتِقَارِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ التَّارِيخِ ،
وحَدِيثُ النَّصِيحَةِ مَشْرُوطٌ فِيهِ ،
أَنَّهُ إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ فَإِذَا اسْتَنْصَحَهُ نَصَحَهُ بِالْقَوْلِ ؛
لِأَنَّهُ يَتَوَلَّى لَهُ الْبَيْعَ .
قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْطَلْحَةَ)
(وَأَنَسٍ)أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ
(وَجَابِرٍ)أَخْرَجَهُمُسْلِمٌ
(وَابْنِعَبَّاسٍ)أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ
( وَحَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ)أَخْرَجَهُأَحْمَدُوَذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَسَكَتَ عَنْهُ ،
وأَمَّا حَدِيثُعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ،
وَحَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِمَا .
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .