( ممَا جَاءَ فِي : الْإِيلَاءِ )
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِيُّ أَنْبَأَنَامَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَأَنْبَأَنَادَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ
عَنْعَامِرٍعَنْمَسْرُوقٍرضى الله تعالى عنهم
عَنْأم المؤمنين أمنا السيدة / عَائِشَةَ / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها قَالَتْ
[ آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ
وَ حَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا وَ جَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً ]
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي مُوسَى رضى الله تعالى عنهم
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُمَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَعَنْدَاوُدَرَوَاهُعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍوَغَيْرُهُ
عَنْدَاوُدَعَنْالشَّعْبِيِّأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَلَيْسَ فِيهِ عَنْمَسْرُوقٍ
عَنْعَائِشَةَوَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِمَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَوَالْإِيلَاءُ هُوَ
أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
وَهُوَ قَوْلُمَالِكِ بْنِ أَنَسٍوَالشَّافِعِيِّوَأَحْمَدَوَإِسْحَقَ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَهُوَ قَوْلُسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّوَأَهْلِ الْكُوفَةِ .
هُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْأَلِيَّةِ بِالتَّشْدِيدِ ، وَهِيَ الْيَمِينُ وَالْجَمْعُ : أَلَايَا وَزْنُ عَطَايَا
قَلِيلُ الْأَلَايَا حَافِظٌ لِيَمِينِهِ فَإِنْ سَبَقَتْ مِنْهُ الْأَلِيَّةُ بَرَّتِ
فَجُمِعَ بَيْنَ الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ ، وفِي الشَّرْعِ : الْحَلِفُ الْوَاقِعُ مِنَ الزَّوْجِ أَنْ لَا يَطَأَ زَوْجَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ،
أَوْ أَكْثَرَ- تعريف الإيلاء - ، ويَأْتِي الْكَلَامُ فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ عَنْ قَرِيبٍ .
قَوْلُهُ : ( آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
مِنَ الْإِيلَاءِ أَيْ : حَلَفَ
( وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا إِلَخْ ) فِي الصَّحِيحَيْنِ
أَنَّ الَّذِي حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفْسِهِ هُوَ الْعَسَلُ ،
وقِيلَ تَحْرِيمُمَارِيَةَ،
ورَوَىابْنُ مَرْدَوَيْهِعَنْ طَرِيقِعَائِشَةَمَا يُفِيدُ الْجَمْعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ ،
وَ هَكَذَا الْخِلَافُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ...الْآيَةِ }
وَمُدَّةُ إِيلَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرٌ كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِالْبُخَارِيِّ،
وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ إِيلَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ سَبَبُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي أَفْشَتْهُحَفْصَةُ
كَمَا فِي صَحِيحِالْبُخَارِيِّمِنْ حَدِيثِابْنِ عَبَّاسٍ، واخْتُلِفَ أَيْضًا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ الَّذِي أَفْشَتْهُ ،
وَقَدْ وَرَدَتْ فِي بَيَانِهِ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ ، وقَدْ اخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ،
قَالُوا : فَإِنَّ مَنْ أَخْرَجَهُ حَلَفَ عَلَى أَنْقَصَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا .
قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْأَبِي مُوسَى)
( وَ أَنَسٍ)أَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِالْحَدِيثَ ،
وفِي الْبَابِ عَنْأُمِّ سَلَمَةَعِنْدَالْبُخَارِيِّبِنَحْوِ حَدِيثِأَنَسٍ
وَعَنْجَابِرٍعِنْدَمُسْلِمٍأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا.