عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-17-2013, 11:29 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي الحلقة ( 416 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 45



( الحلقة رقم : 416 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 45 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين

و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود


لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام

و أعلم أنى أموت فى آخرها

و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أخى المسلم حديثنا اليوم كما وعدناكم عن :


الزواج الذى تحل به المطلقه للزوج الأول


إذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات

فلا تحل له مراجعتها حتى تتزوج بعد إنقضاء عدتها

زوجاً أخر زواجا صحيحا لا بقصد التحليل


فإذا تزوجها الثانى زواج رغبة و دخل بها دخولا حقيقيا

حتى ذاق كل منهما عسيلة الأخر

ثم فارقها بطلاق أو موت

حل للأول أن يتزوجها بعد إنقضاء عدتها


روى الشافعى و أحمد و البخارى و مسلم
عن أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشه / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها

[ جاءت أمراة رفاعة القرظى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم

فقالت : إنى كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاقى

فتزوجنى عبد الرحمن بن الزبير

و ما معه إلا مثل هدبة الثوب


فتبسم النبى صلى الله عليه و سلم و قال

( أتريدين ان ترجعى الى رفاعه ؟

لا : حتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتك )

و ذوق العسيلة كناية عن الجماع

و يكفى فى ذلك إلتقاء الختانين الذى يوجب الحد و الغسل


أخى المسلم


أستدل العلماء بهذا على أن نية المرأة التحليل ليست بشئ

فلو قصدت التحليل أو قصد وليها و لم يقصد الزواج

لم يؤثر ذلك فى العقد

و كذلك الزوج الأول فإنه لا يملك شيئا من العقد و لا من رفعه فهو أجنبى

و إنما لمن إذا رجع إلى المرأة بذلك التحليل

لأنها لم تحل له : فكان زانيا


قال تعالى


فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله

صدق الله العظيم

و على هذا أخى المسلم
فإن المرأة لا تحل للأول إلا بهذه الشروط

1 - أن يكون زواجها بالزوج الثانى صحيحا
2 - أن يكون زواج رغبة
3 - أن يدخل بها دخولا حقيقيا بعد العقد و يذوق عسيلتها و تذوق عسيلته

ماهى حكمة ذلك

قال المفسرون و العلماء فى حكمة ذلك

إنه إذا علم الرجل أن المرأة لن تحل له بعد أن يطلقها ثلاث مرات
إلا إذا نكحت زوجا غيره فإنه يرتدع
لأنه مما تأباه غيرة الرجال و شهامتهم
و لا سيما إذا كان الزوج الأخر عدوا أو مناظر للأول

ماذا قال صاحب المنار فى تفسيره

إن الذى يطلق زوجته ثم يشعر بالحاجة إليها فيراجعها نادما على طلاقها
ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلقها
ثم يبدو له و يرتجح عنده عدم الإستغناء عنها
فيرتجعها ثانية
فإنه يتم له بذلك إختبارها

لأن الطلاق الأول ربما جاء عن غير رؤية تامة
و معرفة صحيحة منه بمقدار حاجته إلى إمرأته

و لكن الطلاق الثانى لا يكون كذلك

لأنه لا يكون إلا بعد الندم على ما كان أولاً

و الشعور بأنه كان خطأ

و لذلك قلنا أن الإختبار يتم به

فاذا هو راجعها بعده كان ذلك ترجيحا لإمساكها على تسريحها

و يبعد أن يعود إلى ترجيح التسريح بعد أن رآه بالإختبار التام مرجوحا


فاذا هو عاد و طلق ثالثة

كان ناقص العقل و التأديب

فلا يستحق أن تُجعَل المرأة كرة بيده يقذفها متى شاء تقلبه

و يرتجعها متى شاء هواه

بل يكون من الحكمة أن تبين منه و يخرج أمرها من يده

لأنه علم أن لا ثقة بإلتئامهما و إقامتهما حدود الله تعالى


فإن أتفق بعد ذلك إن تزوجت برجل أخر عن رغبة

و أتفق أن طلقها الأخر أو مات عنها

ثم رغب فيها الأول و أحب أن يتزوج بها

و قد علم أنها صارت فراشا لغيره

و رضيت هى بالعودة إليه

فإن الرجاء فى إلتئامهما و أقامتهما حدود الله تعالى

يكون حينئذ قويا جدا

و لذلك أُحلِت له بعد العدة

رد مع اقتباس