02-17-2013, 11:29 PM
|
Administrator
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
|
|
الحلقة ( 416 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 45
( الحلقة رقم : 416 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 45 } نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
أخى المسلم حديثنا اليوم كما وعدناكم عن :
الزواج الذى تحل به المطلقه للزوج الأول
إذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات
فلا تحل له مراجعتها حتى تتزوج بعد إنقضاء عدتها
زوجاً أخر زواجا صحيحا لا بقصد التحليل
فإذا تزوجها الثانى زواج رغبة و دخل بها دخولا حقيقيا
حتى ذاق كل منهما عسيلة الأخر
حل للأول أن يتزوجها بعد إنقضاء عدتها
روى الشافعى و أحمد و البخارى و مسلم عن أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشه / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
[ جاءت أمراة رفاعة القرظى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم
فقالت : إنى كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاقى
فتزوجنى عبد الرحمن بن الزبير
و ما معه إلا مثل هدبة الثوب
فتبسم النبى صلى الله عليه و سلم و قال
( أتريدين ان ترجعى الى رفاعه ؟
لا : حتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتك )
و ذوق العسيلة كناية عن الجماع
و يكفى فى ذلك إلتقاء الختانين الذى يوجب الحد و الغسل
أستدل العلماء بهذا على أن نية المرأة التحليل ليست بشئ
فلو قصدت التحليل أو قصد وليها و لم يقصد الزواج
و كذلك الزوج الأول فإنه لا يملك شيئا من العقد و لا من رفعه فهو أجنبى
و إنما لمن إذا رجع إلى المرأة بذلك التحليل
لأنها لم تحل له : فكان زانيا
فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله
صدق الله العظيم
و على هذا أخى المسلم
فإن المرأة لا تحل للأول إلا بهذه الشروط
1 - أن يكون زواجها بالزوج الثانى صحيحا
2 - أن يكون زواج رغبة
3 - أن يدخل بها دخولا حقيقيا بعد العقد و يذوق عسيلتها و تذوق عسيلته
ماهى حكمة ذلك
قال المفسرون و العلماء فى حكمة ذلك
إنه إذا علم الرجل أن المرأة لن تحل له بعد أن يطلقها ثلاث مرات
إلا إذا نكحت زوجا غيره فإنه يرتدع
لأنه مما تأباه غيرة الرجال و شهامتهم
و لا سيما إذا كان الزوج الأخر عدوا أو مناظر للأول
ماذا قال صاحب المنار فى تفسيره
إن الذى يطلق زوجته ثم يشعر بالحاجة إليها فيراجعها نادما على طلاقها
ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلقها
ثم يبدو له و يرتجح عنده عدم الإستغناء عنها
فيرتجعها ثانية
فإنه يتم له بذلك إختبارها
لأن الطلاق الأول ربما جاء عن غير رؤية تامة و معرفة صحيحة منه بمقدار حاجته إلى إمرأته
و لكن الطلاق الثانى لا يكون كذلك
لأنه لا يكون إلا بعد الندم على ما كان أولاً
و لذلك قلنا أن الإختبار يتم به
فاذا هو راجعها بعده كان ذلك ترجيحا لإمساكها على تسريحها
و يبعد أن يعود إلى ترجيح التسريح بعد أن رآه بالإختبار التام مرجوحا
فلا يستحق أن تُجعَل المرأة كرة بيده يقذفها متى شاء تقلبه
بل يكون من الحكمة أن تبين منه و يخرج أمرها من يده
لأنه علم أن لا ثقة بإلتئامهما و إقامتهما حدود الله تعالى
فإن أتفق بعد ذلك إن تزوجت برجل أخر عن رغبة
و أتفق أن طلقها الأخر أو مات عنها
ثم رغب فيها الأول و أحب أن يتزوج بها
و قد علم أنها صارت فراشا لغيره
فإن الرجاء فى إلتئامهما و أقامتهما حدود الله تعالى
و لذلك أُحلِت له بعد العدة
|